(مسألة 15): إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل من قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها، وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة (2) رجع إلى القصر، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول، نعم الأولى الاحتياط (3) مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد.
(مسألة 16): إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة (4) كمواطن التخيير ولو مع
____________________
(1) بل الظاهر أنه كذلك. (الحائري).
* ولا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(2) محل إشكال فلا يترك فيه الاحتياط. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالجمع في هذه الصورة. (الإصفهاني).
* أما هي فيتمها تماما بلا إشكال بل الأقوى فيما عداها أنه يبقى على التمام إلى أن يخرج والأحوط الجمع. (كاشف الغطاء).
(3) بل لا يترك. (الجواهري).
* هذا الاحتياط لا يترك في الجميع. (النائيني).
(4) لا يبعد الفرق بين الصورتين فيبقى على التمام في الأولى دون الثانية لأن
* ولا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(2) محل إشكال فلا يترك فيه الاحتياط. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالجمع في هذه الصورة. (الإصفهاني).
* أما هي فيتمها تماما بلا إشكال بل الأقوى فيما عداها أنه يبقى على التمام إلى أن يخرج والأحوط الجمع. (كاشف الغطاء).
(3) بل لا يترك. (الجواهري).
* هذا الاحتياط لا يترك في الجميع. (النائيني).
(4) لا يبعد الفرق بين الصورتين فيبقى على التمام في الأولى دون الثانية لأن