الثاني: من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات (2) في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار (3) ولا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى (4) والأخيرة، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى، ويجب عليه الإتمام، وإن كان الأحوط الجمع، ويشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة
____________________
في بعض الموارد لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* قد مر أن التوقيت مضر في المستجد منه نعم لا يبعد صدق الوطن عرفا إذا كان الوقت كثيرا جدا بحيث يعد له مسكنا دائميا عندهم. (الگلپايگاني).
* بل هو بعيد نعم هو بحكم الوطن وتجري عليه أحكامه. (الحكيم).
* وكذا إن بقي في بلد سنين متطاولة من غير قصد التوطن أبدا فالملاك الصدق العرفي. (الفيروزآبادي).
(1) لا يترك. (الحائري).
(2) بيوم الصوم الذي ابتداؤه من طلوع الفجر لا يوم الأجير الذي هو من طلوع الشمس ويعتبر تمامه فلا يجزي الناقص ولو يسيرا. (كاشف الغطاء).
(3) فيه أيضا التأمل السابق الجاري فيه في المسافة الموجبة للقصر من كفاية مطلق اليقين في المقام أيضا أم يحتاج إلى الاختيار ولو بتوسيط اختيار لازمه أو ملزومه مع الالتفات بالملازمة والله العالم. (آقا ضياء).
(4) ويلزم دخول الليلة العاشرة فلا يكفي عشرة أيام بتسع ليال. (كاشف الغطاء).
* قد مر أن التوقيت مضر في المستجد منه نعم لا يبعد صدق الوطن عرفا إذا كان الوقت كثيرا جدا بحيث يعد له مسكنا دائميا عندهم. (الگلپايگاني).
* بل هو بعيد نعم هو بحكم الوطن وتجري عليه أحكامه. (الحكيم).
* وكذا إن بقي في بلد سنين متطاولة من غير قصد التوطن أبدا فالملاك الصدق العرفي. (الفيروزآبادي).
(1) لا يترك. (الحائري).
(2) بيوم الصوم الذي ابتداؤه من طلوع الفجر لا يوم الأجير الذي هو من طلوع الشمس ويعتبر تمامه فلا يجزي الناقص ولو يسيرا. (كاشف الغطاء).
(3) فيه أيضا التأمل السابق الجاري فيه في المسافة الموجبة للقصر من كفاية مطلق اليقين في المقام أيضا أم يحتاج إلى الاختيار ولو بتوسيط اختيار لازمه أو ملزومه مع الالتفات بالملازمة والله العالم. (آقا ضياء).
(4) ويلزم دخول الليلة العاشرة فلا يكفي عشرة أيام بتسع ليال. (كاشف الغطاء).