(مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلا للسكنى كما
____________________
(1) اعتبار ذلك فيما اتخذه مقرا أبديا له غير معلوم نعم في المستجد منه ربما يعتبر إقامته فيه مقدارا معتدا به عرفا فإن ذلك يختلف حسب اختلاف العلائق والشؤون فقد يتخذ محلا للاستراحة والاستجمام أو النزهة أو مباشرة مزارعه وأملاكه ويجعل فيه أثاثا وإدارة بل وقد يجعل فيه زوجة وخادما فيكون وطنا ثانيا له بعد تكرر تردده إليه مرتين أو ثلاث فيتم بمجرد الوصول إليه وإن لم ينو الإقامة ومنه ما لو اتخذ له مصيفا أيام الحر في رؤوس الجبال فيتم إذا وصل إليه صيفا بعد التكرر ويقصر إذا اتفق له المرور به شتاء وهكذا كل ما هو من هذا القبيل. (كاشف الغطاء).
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالجمع في أول الإقامة. (الحكيم).
(2) بل الظاهر كفاية التلبس مع قصد التوطن. (الشيرازي).
(3) في صدقه بأقل من الإقامة ستة أشهر إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع قبلها. (الخوانساري).
(4) هذا الاحتياط ضعيف. (النائيني).
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالجمع في أول الإقامة. (الحكيم).
(2) بل الظاهر كفاية التلبس مع قصد التوطن. (الشيرازي).
(3) في صدقه بأقل من الإقامة ستة أشهر إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع قبلها. (الخوانساري).
(4) هذا الاحتياط ضعيف. (النائيني).