(مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم (1)، وبالبينة الشرعية، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع (3).
(مسألة 5): الأقوى (4) عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال
____________________
(1) أو الاطمئنان. (الشيرازي).
(2) الأقوى عدم ثبوتها به فيجب الإتمام. (الجواهري).
* والأقوى عدم الثبوت. (الحكيم).
* لا يبعد ثبوتها به. (الخوئي)، وفي حاشية أخرى منه: بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا.
* ثبوتها به لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* الأقوى حجية قول العدل الواحد في الموضوعات بل مطلق الثقة. (كاشف الغطاء).
(3) وكفاية التمام لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
(4) بل الأحوط. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأحوط وكذا في المسألة 17. (الشيرازي).
* في وجوبه نظر جدا لعدم الدليل بعد كون الشبهة موضوعية فالمرجع فيه سائر الأصول خصوصا الاستصحاب بعد وهن شبهة بقاء الموضوع لكون المدار فيه العرف بجعلهم مثل هذه العناوين من الجهات التعليلية للحكم الموجب شكها للشك في بقاء القضية المتيقنة بموضوعها وحكمها كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
(2) الأقوى عدم ثبوتها به فيجب الإتمام. (الجواهري).
* والأقوى عدم الثبوت. (الحكيم).
* لا يبعد ثبوتها به. (الخوئي)، وفي حاشية أخرى منه: بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا.
* ثبوتها به لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* الأقوى حجية قول العدل الواحد في الموضوعات بل مطلق الثقة. (كاشف الغطاء).
(3) وكفاية التمام لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
(4) بل الأحوط. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأحوط وكذا في المسألة 17. (الشيرازي).
* في وجوبه نظر جدا لعدم الدليل بعد كون الشبهة موضوعية فالمرجع فيه سائر الأصول خصوصا الاستصحاب بعد وهن شبهة بقاء الموضوع لكون المدار فيه العرف بجعلهم مثل هذه العناوين من الجهات التعليلية للحكم الموجب شكها للشك في بقاء القضية المتيقنة بموضوعها وحكمها كما هو ظاهر. (آقا ضياء).