الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة (2) قصر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازما على العود، وكذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو بعيرا شاردا أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة بل في الذهاب (3) إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة (4) كأن يقصد
____________________
* إذا كانت في الكبر بحيث عد الخروج من محلة إلى أخرى مسافرة عند العرف. (الگلپايگاني).
* إذا كانت منفصلة المحال كالقرى المتقاربة لا مثل إصبهان ونحوه. (النائيني).
(1) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(2) مع ما ذكر من الشرط في الملفقة. (الگلپايگاني).
* ولم يكن هو بنفسه أقل من أربعة. (البروجردي).
* بشرط كون الذهاب أربعة فراسخ أو أزيد كالعود. (الحائري).
* بشرط عدم كونه أقل من أربعة فراسخ. (الإمام الخميني).
* ولم يكن شئ منهما أقل من الأربعة. (النائيني).
* مع كون ذلك المقدار أربعة أو أزيد. (الإصفهاني).
* عرفت اعتبار الأربعة في الذهاب وفي الإياب. (الحكيم).
* ويكون المقدار أربعة. (الفيروزآبادي).
(3) بالشرط المذكور في الحاشية السابقة. (الحائري).
(4) قد مر اشتراطها فيهما. (الگلپايگاني).
* إذا كانت منفصلة المحال كالقرى المتقاربة لا مثل إصبهان ونحوه. (النائيني).
(1) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(2) مع ما ذكر من الشرط في الملفقة. (الگلپايگاني).
* ولم يكن هو بنفسه أقل من أربعة. (البروجردي).
* بشرط كون الذهاب أربعة فراسخ أو أزيد كالعود. (الحائري).
* بشرط عدم كونه أقل من أربعة فراسخ. (الإمام الخميني).
* ولم يكن شئ منهما أقل من الأربعة. (النائيني).
* مع كون ذلك المقدار أربعة أو أزيد. (الإصفهاني).
* عرفت اعتبار الأربعة في الذهاب وفي الإياب. (الحكيم).
* ويكون المقدار أربعة. (الفيروزآبادي).
(3) بالشرط المذكور في الحاشية السابقة. (الحائري).
(4) قد مر اشتراطها فيهما. (الگلپايگاني).