(مسألة 6): إذا تعارض البينتان (1) فالأقوى سقوطهما ووجوب (2) التمام وإن كان الأحوط الجمع.
(مسألة 7): إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا (3) وكان ذلك بعد الفحص (4) عن حكمه فإن الأصل هو التمام.
(مسألة 8): إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماما، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا.
____________________
* على الأحوط وعدم الوجوب أقوى. (الجواهري).
* بل الأقوى عدمه نعم الاحتياط أحوط. (الخوئي).
* محل تأمل والبقاء على التمام حتى يظهر الحال قوي. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم وجوب الاختبار نعم لو كانت مقدمات العلم بالمقدار حاصلة بحيث لا يحتاج إلى أزيد من السؤال فالأحوط وجوبه بل لا يخلو عن قوة.
(النائيني).
(1) مع كونهما مستندتين إلى العلم والحس لا الأصل وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
(2) بل الأحوط. (الفيروزآبادي).
(3) تعيين التكليف للمجتهد كما يرى. (آل ياسين).
* أو متمكنا من تقليد مجتهد. (الإمام الخميني).
يبعد عدم الوجوب كما سيأتي. (الگلپايگاني).
* إذا كان الانكشاف في الوقت. (الخوئي).
* في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
(2) مع كون مقصده معينا. (الگلپايگاني).
(3) يعني قصد بلوغ. (الحكيم).
(4) مع كون الذهاب أربعة. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى عدمه نعم الاحتياط أحوط. (الخوئي).
* محل تأمل والبقاء على التمام حتى يظهر الحال قوي. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم وجوب الاختبار نعم لو كانت مقدمات العلم بالمقدار حاصلة بحيث لا يحتاج إلى أزيد من السؤال فالأحوط وجوبه بل لا يخلو عن قوة.
(النائيني).
(1) مع كونهما مستندتين إلى العلم والحس لا الأصل وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
(2) بل الأحوط. (الفيروزآبادي).
(3) تعيين التكليف للمجتهد كما يرى. (آل ياسين).
* أو متمكنا من تقليد مجتهد. (الإمام الخميني).
يبعد عدم الوجوب كما سيأتي. (الگلپايگاني).
* إذا كان الانكشاف في الوقت. (الخوئي).
* في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
(2) مع كون مقصده معينا. (الگلپايگاني).
(3) يعني قصد بلوغ. (الحكيم).
(4) مع كون الذهاب أربعة. (الفيروزآبادي).