(مسألة 6): النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلا في صلاة الأعرابي، والوتر.
(مسألة 7): تختص النوافل بأحكام:
منها: جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا (2) كما مر.
ومنها: عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
ومنها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها: جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها: جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا (3).
ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.
ومنها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر.
ومنها: أنه لا يجب لها (4) سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد
____________________
* إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده. (الخوئي).
(1) والأحوط أن يصليها قائما. (النائيني).
(2) فيه تأمل وإشكال لعدم الظفر بدليله. (آقا ضياء).
(3) لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
(4) تقدم أن الأحوط أنها كالفريضة في سجود السهو وقضاء المنسي. (الحكيم).
(1) والأحوط أن يصليها قائما. (النائيني).
(2) فيه تأمل وإشكال لعدم الظفر بدليله. (آقا ضياء).
(3) لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
(4) تقدم أن الأحوط أنها كالفريضة في سجود السهو وقضاء المنسي. (الحكيم).