____________________
* بل يعتبر عدم كون الإياب مثل الذهاب أقل من أربعة فراسخ كما مر.
(الخوانساري).
* لا يعتبر ذلك فإن الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانية فراسخ في وجوب القصر سواء في ذلك وجود المقصد في البين وعدمه والأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقل من الأربعة هو الجمع. (الخوئي).
(1) في احتساب حد الترخص من المسافة إشكال فلا يترك الاحتياط.
(الحائري).
* بل آخر البلد وإن كان خارجا من السور. (الگلپايگاني).
(2) بل آخر البلدة فيها أيضا على الأقوى. (آل ياسين).
* بل آخر الموضع الذي لا يعد الشخص فيه مسافرا وإذا خرج عنه صدق عليه * مشكل ولا يبعد كون مبدأ المسافة من محله الذي يتوطنه دارا أو بيت شعر أو غير ذلك فإذا خرج من بيته بقصد السفر فهو مبدأ مسافته. (كاشف الغطاء).
* محل إشكال بل منع إلا إذا فرض في الكبر بحيث يعد الخارج من محلة منه إلى أخرى مسافرا في العرف وهو بعيد. (البروجردي).
* إذا كانت البلدة الكبيرة متصلة المحلات فالظاهر اعتبار مبدأ من سور البلد أو من آخر البيوت فيما لا سور له. (الخوئي).
* الظاهر أن العبرة بالخروج من البلد مطلقا صغيرا كان أو كبيرا ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الشيرازي).
(الخوانساري).
* لا يعتبر ذلك فإن الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانية فراسخ في وجوب القصر سواء في ذلك وجود المقصد في البين وعدمه والأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقل من الأربعة هو الجمع. (الخوئي).
(1) في احتساب حد الترخص من المسافة إشكال فلا يترك الاحتياط.
(الحائري).
* بل آخر البلد وإن كان خارجا من السور. (الگلپايگاني).
(2) بل آخر البلدة فيها أيضا على الأقوى. (آل ياسين).
* بل آخر الموضع الذي لا يعد الشخص فيه مسافرا وإذا خرج عنه صدق عليه * مشكل ولا يبعد كون مبدأ المسافة من محله الذي يتوطنه دارا أو بيت شعر أو غير ذلك فإذا خرج من بيته بقصد السفر فهو مبدأ مسافته. (كاشف الغطاء).
* محل إشكال بل منع إلا إذا فرض في الكبر بحيث يعد الخارج من محلة منه إلى أخرى مسافرا في العرف وهو بعيد. (البروجردي).
* إذا كانت البلدة الكبيرة متصلة المحلات فالظاهر اعتبار مبدأ من سور البلد أو من آخر البيوت فيما لا سور له. (الخوئي).
* الظاهر أن العبرة بالخروج من البلد مطلقا صغيرا كان أو كبيرا ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الشيرازي).