العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٤١٦
أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط (1) ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان مترددا في الإقامة (2) في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر (3)، كما أن الأمر في الامتدادية أيضا كذلك.
(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون إصبعا، كل إصبع عرض سبع شعيرات، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.
(مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية، نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة (4) في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية (5).
____________________
(1) لا يترك. (البروجردي).
* لا محل للاحتياط لأن المسألة قطعية. (الجواهري).
* احتياطا شديدا. (الفيروزآبادي).
(2) التردد في الإقامة في الابتداء كالتردد في الأثناء غير مانع من التقصير فإن المدار على قصد المسافة مجردا عن العزم على الإقامة في ابتدائها لا مقرونا بالعزم على عدمها. (كاشف الغطاء).
(3) وكذا لو احتمل البقاء في الأثناء ثلاثين يوما مترددا على الأقوى. (آل ياسين).
(4) فيكفي أقل مصاديق المتوسطة. (الحائري).
* فيكفي أقل مصاديقها. (الگلپايگاني).
(5) الميزان فيها هو الأخذ بأقل المتعارف. (الخوئي).
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست