(مسألة 2): يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا.
(مسألة 3): إذا صلى جالسا وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
(مسألة 4): لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء (1) إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
(مسألة 5): إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها (2) وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره (3) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات
____________________
* لا بأس بالإتيان بها رجاءا بل الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* أقواه عدم الجواز. (النائيني).
(1) هذا التفسير محل تأمل. (الإمام الخميني).
(2) محل تأمل. (البروجردي).
* الأقوى عدم جوازه. (النائيني).
* على إشكال أحوطه العدم. (آل ياسين).
(3) محل تأمل. (البروجردي، الإمام الخميني).
* أقواه عدم الجواز. (النائيني).
(1) هذا التفسير محل تأمل. (الإمام الخميني).
(2) محل تأمل. (البروجردي).
* الأقوى عدم جوازه. (النائيني).
* على إشكال أحوطه العدم. (آل ياسين).
(3) محل تأمل. (البروجردي، الإمام الخميني).