العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ١٤
بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضا أبطل بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت (1) وكذا لو لم يعلم أنها قرآن (2).
(مسألة 12): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال في الصحة، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة لا إشكال في كونه مبطلا، وكذا إن قصد الأمرين معا (3) على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما (4)، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
(مسألة 13): لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير (5) بأن يقول: غفر
____________________
يا يحيى خذ الكتاب بقوة لم يبطل إذا قصد خطابه بالقرآن أما إذا لم يقصد ذلك أو قصد العدم فمشكل نعم يعتبر قصد القربة فيما يأتي به من القراءة الواجبة فلو قرأ سورة أو آية بعد الحمد ولم يقصد بها القربة بطلت ولكن لا تبطل بها الصلاة مع التدارك كما سبق. (كاشف الغطاء).
* مع صدق القرآنية أيضا. (الحائري).
(1) المختصة به لا تبطل مطلقا وإن لم يعلم القارئ. (الفيروزآبادي).
* في إبطالها إشكال. (الحائري).
(2) في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
(3) فيه نظر. (الحكيم).
* على الأحوط. (الجواهري).
(4) الظاهر امتناعه كما مر في القراءة. (الشيرازي).
* فيه نظر. (الحكيم).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* فيه تأمل بل لا يخلو عن بأس. (آل ياسين).
* محل إشكال إذ لا يصدق عليه أنه مما كلم أو ناجى الله تعالى به وقول يرحمك الله للعاطس لم يثبت جوازه ووجوب رد السلام مع أن المتعارف فيه عند العرب قصد الدعاء به لا يثبت به غيره فالأحوط تركه. (البروجردي).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* فيه إشكال بل منع وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (الخوئي).
* في مخاطبة الغير إشكال فليراع في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* الأحوط ترك المخاطبة. (الگلپايگاني).
(1) في عدم جوازه فضلا عن بطلان الصلاة به نظر بل منع. (الخوئي).
(2) غير معلوم. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه الشامل لعدم كونه لعبا بأمر مولاه ولا ماحيا للصلاة أو لهيئة القراءة والذكر نظر. (آقا ضياء).
* لا تبطل به الصلاة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
(١٤)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694