(مسألة 31): يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية (3) وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة (4)، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.
(مسألة 32): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة (5)، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط (6) الرد بقوله: عليك أو بقوله:
____________________
* على الأحوط. (الحائري).
(1) وقد ورد به أخبار مستفيضة. (الإصفهاني).
* وورد به الخبر. (الحكيم).
(2) يأتي الباقون به رجاء. (الإمام الخميني).
(3) بل يستحب فعن الصادق (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يسلم على النساء ويرددن عليه السلام. (كاشف الغطاء).
* وأما لو كانت شابة فمكروه. (الشيرازي).
(4) أما إذا كان كما في الشابة فيكره. (كاشف الغطاء).
(5) عدم الجواز أقرب. (الجواهري).
(6) الأحوط الاقتصار على الأول وإن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* يعني أن أصل الرد مطابق للاحتياط وأما الاقتصار في الرد بما ذكر فلوروده في بعض الأخبار الموثقة. (الگلپايگاني).
(1) وقد ورد به أخبار مستفيضة. (الإصفهاني).
* وورد به الخبر. (الحكيم).
(2) يأتي الباقون به رجاء. (الإمام الخميني).
(3) بل يستحب فعن الصادق (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يسلم على النساء ويرددن عليه السلام. (كاشف الغطاء).
* وأما لو كانت شابة فمكروه. (الشيرازي).
(4) أما إذا كان كما في الشابة فيكره. (كاشف الغطاء).
(5) عدم الجواز أقرب. (الجواهري).
(6) الأحوط الاقتصار على الأول وإن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* يعني أن أصل الرد مطابق للاحتياط وأما الاقتصار في الرد بما ذكر فلوروده في بعض الأخبار الموثقة. (الگلپايگاني).