(مسألة 9): لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود (2)، وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز، بل هو مبطل (3) للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
(مسألة 10): لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا (4)، وإن كان الأحوط (5) العربية.
(مسألة 11): يعتبر في القرآن قصد القرآنية (6)، فلو قرأ ما هو مشترك
____________________
(1) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) مر حكم ما يوجب السجود. (الجواهري).
(3) عدم الإبطال به هو الأقوى. (الجواهري).
* محل إشكال. (الإمام الخميني. الخوانساري).
* إذا جاء به بعنوان الصلاة بل مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* على الأحوط. (الحكيم).
* في إبطاله إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) تقدم الإشكال فيه. (آل ياسين).
* الأحوط الترك. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك ذلك كما تقدم. (النائيني).
(6) لكن لا يعتبر فيه قصد القربة فلو خاطب من اسمه يحيى بقوله تعالى
(2) مر حكم ما يوجب السجود. (الجواهري).
(3) عدم الإبطال به هو الأقوى. (الجواهري).
* محل إشكال. (الإمام الخميني. الخوانساري).
* إذا جاء به بعنوان الصلاة بل مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* على الأحوط. (الحكيم).
* في إبطاله إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) تقدم الإشكال فيه. (آل ياسين).
* الأحوط الترك. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك ذلك كما تقدم. (النائيني).
(6) لكن لا يعتبر فيه قصد القربة فلو خاطب من اسمه يحيى بقوله تعالى