(مسألة 29): يكره السلام على المصلي.
(مسألة 30): رد السلام واجب كفائي، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين (3) بل الأحوط رد كل من قصد به، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضا (4) والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات
____________________
* والظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الأربع المتعارفة. (الخوئي).
(1) هو المتعين. (الحكيم).
* بل بقصد الدعاء كما مر. (البروجردي).
(2) بل بقصد رد التحية. (الگلپايگاني).
(3) في غير الصلاة. (البروجردي).
* في غير الصلاة. (الحكيم).
* يرد الباقون رجاءا في غير الصلاة ولا يرد المصلي. (الإمام الخميني).
* غير المصلي منهم وقد مرت كفاية رد الصبي المميز. (الشيرازي).
* يعني في غير الصلاة. (النائيني).
(4) بل الظاهر كفايته كما مر. (البروجردي، الإمام الخميني).
* مر كفايته. (الجواهري).
* بل الظاهر الكفاية. (الحكيم).
* بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصودا فيهم. (الگلپايگاني).
* مر منه (قدس سره) الإشكال في الكفاية وعليه فلا بد من رعاية الاحتياط بالرد ثم إعادة الصلاة. (الخوئي).
* الظاهر الكفاية كما مر. (الفيروزآبادي).
(1) هو المتعين. (الحكيم).
* بل بقصد الدعاء كما مر. (البروجردي).
(2) بل بقصد رد التحية. (الگلپايگاني).
(3) في غير الصلاة. (البروجردي).
* في غير الصلاة. (الحكيم).
* يرد الباقون رجاءا في غير الصلاة ولا يرد المصلي. (الإمام الخميني).
* غير المصلي منهم وقد مرت كفاية رد الصبي المميز. (الشيرازي).
* يعني في غير الصلاة. (النائيني).
(4) بل الظاهر كفايته كما مر. (البروجردي، الإمام الخميني).
* مر كفايته. (الجواهري).
* بل الظاهر الكفاية. (الحكيم).
* بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصودا فيهم. (الگلپايگاني).
* مر منه (قدس سره) الإشكال في الكفاية وعليه فلا بد من رعاية الاحتياط بالرد ثم إعادة الصلاة. (الخوئي).
* الظاهر الكفاية كما مر. (الفيروزآبادي).