هذا مع علمنا وكل متأمل للروايات بثبوت ذين الخبرين في نقل من لم يرو المغازي ممن تقوم الحجة بنقله من الخاصة والعامة، فشاركا لعامة الوقائع (1) في النقل، واستبدا بنقل متواتر من الشيعة وأصحاب الحديث، فيجب الحكم بتساوي الطريق إلى العلم بالجميع إن لم يحكم لما ذكرناه بالزيادة لما بينا من المزية على الوقائع.
وليس لأحد أن يقول: إن الأمر لو كان كذلك لاشترك في العلم به العامي والخاص.
لأن العلم به ليس من كمال العقل فيجب القول بعمومه، وإنما يحصل للمخالط المتأمل للآثار على الوجه الذي ذكرناه، دون البعيد عنهما، كأمثاله من المعلومات التي يعلم العلم بها من خالط العلماء وتأمل النقل، ولا يحصل للمعرض، كتفصيل ما جرى في بدر وأحد والجمل وصفين وتبوك وحجة الوداع، وكون الركوع والسجود والطواف والوقوف بعرفة من أركان الصلاة والحج، وتعلق فرض الزكاة بأنواع التسعة، وإيجاب تعمد الأكل والشرب والجماع في الصوم بالقضاء والكفارة، إلى باقي أحكام هذه العبادات، وما ثبت تحريمه من المأكل والمشارب والمناكح والمعايش وأحكام البيوع والشهادات والقصاص والمواريث، والمعلوم ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله وسلم وجوبها، مع وجود (2) أكثر العامة وقطان البدو والسواد جاهلين بجميعها أو معظمها، لتشاغلهم بما بينهم من المعايش والأغراض الدنيوية.
فإن كان جهل العامي المعرض عن سماع النقل بخبري الغدير وتبوك قادحا في عموم علمهما لكل مخالط متأمل للآثار فكجهل (3) من ذكرناه من