____________________
ذكرنا أن التعبير في السؤال: ابتع لي متاعا " ليس له ظهور إلا في المتاع الشخصي نعم لا يبعد كون صحيحة معاوية بن عمار واردة في بيع الكلي وإن المطلوب منه بيع كلي الحرير. لكن لو سلمنا ظهورها في الكلي من حيث تعبيره بقوله: فيطلب مني الحرير، وحمل البأس المفهوم من جواب الإمام عليه السلام على الكراهة أو الإرشاد بالبيان الذي ذكرناه، فلا نسلمه في باقي الروايات إذ كيف يمكن حمل قوله صلى الله عليه وآله: لا بيع إلا فيما يملك، وقوله (ع): إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، على الكراهة أو الإرشاد.
وبالجملة فالاحتمال المذكور وما احتمله شيخنا الأنصاري - قدس سره - من الحمل على الكراهة خلاف الظاهر. والحمل على التقية أيضا خلاف الظاهر أو الأصل، فيتعين كون النهي في الأخبار والبأس المفهوم منها أريد به الإرشاد إلى أن البيع الواقع قبل الاشتراء فاسد لا يترتب عليه الأثر.
وعليه فهل المستفاد منها أن البيع المذكور فاسد بقول مطلق حتى بالنسبة إلى المالك للعين فعلا فلا أثر لإجازته في تصحيح المعاوضة المذكورة، أم أن غاية ما يستفاد منها فساد البيع وعدم ترتب الأثر عليه بالنسبة إلى البايع الفضولي وإن اطلاقها ليس في مقام البيان بالنسبة إلى المالك الفعلي للعين؟
الظاهر هو الثاني خصوصا بقرينة سؤال السائل فيها حيث أنه إنما يسأل عن صحة البيع بالنسبة إلى البايع، وليس في مقام السؤال بالنسبة إلى إلى المالك أيضا، فلا اطلاق في الجواب بالنسبة إليه. وعليه فالعقد المذكور له القابلية للإجازة من المالك الأصلي واستناده إليه بها، إنما الكلام في أن المستفاد من الأخبار هل هو فساد البيع قبل الشراء من مالك العين وعدم تأثيره بالنسبة البايع الفضولي ما لم يجزه بعد الاشتراء من مالك العين
وبالجملة فالاحتمال المذكور وما احتمله شيخنا الأنصاري - قدس سره - من الحمل على الكراهة خلاف الظاهر. والحمل على التقية أيضا خلاف الظاهر أو الأصل، فيتعين كون النهي في الأخبار والبأس المفهوم منها أريد به الإرشاد إلى أن البيع الواقع قبل الاشتراء فاسد لا يترتب عليه الأثر.
وعليه فهل المستفاد منها أن البيع المذكور فاسد بقول مطلق حتى بالنسبة إلى المالك للعين فعلا فلا أثر لإجازته في تصحيح المعاوضة المذكورة، أم أن غاية ما يستفاد منها فساد البيع وعدم ترتب الأثر عليه بالنسبة إلى البايع الفضولي وإن اطلاقها ليس في مقام البيان بالنسبة إلى المالك الفعلي للعين؟
الظاهر هو الثاني خصوصا بقرينة سؤال السائل فيها حيث أنه إنما يسأل عن صحة البيع بالنسبة إلى البايع، وليس في مقام السؤال بالنسبة إلى إلى المالك أيضا، فلا اطلاق في الجواب بالنسبة إليه. وعليه فالعقد المذكور له القابلية للإجازة من المالك الأصلي واستناده إليه بها، إنما الكلام في أن المستفاد من الأخبار هل هو فساد البيع قبل الشراء من مالك العين وعدم تأثيره بالنسبة البايع الفضولي ما لم يجزه بعد الاشتراء من مالك العين