المالك لتعيين المعزول خمسا ويده عليه أمانة، بل يتخير الإمام بين الرجوع على الدافع الفضولي أو المدفوع له، فإن رجع عليه رجع هو على الدافع للغرر، على الأقوى، كما أنه لو رجع على الدافع لم يرجع الدافع على المدفوع له مع تلف العين لكونه غارا " على القواعد في مسألة تعاقب الأيدي، وإن كان الفضولي أجنبيا " ودفع من مال نفسه خمسا " عن المالك لم تبرء ذمة المالك وإن دفعه إلى الحاكم لأن ذلك من العبادات المالية التي لا يتحقق امتثالها بدفع المتبرع إلا أن يكون بالوكالة عنه، وقياسه بالدين الذي وفاؤه من التوصليات قياس مع الفارق.
نعم ربما يظهر (من المسالك) في زكاة الفطرة في تبرع الموسر عن الضيف الصحة مع توقفه على إذنه الظاهر في إرادة الإجازة منه حيث قال: " ولو تبرع الموسر باخراجها عنه، ففي الاجزاء قولان وجزم الشهيد بعدمه، وهو حسن مع عدم إذن الضيف، وإلا فالاجزاء أحسن " انتهى، مع قوة احتمال إرادة الإذن السابق على الدفع بحمل الإذن عند إرادة التبرع كقوله تعالى: " إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله " من (إذا قرأت القرآن) مؤيدا " بظهور لفظ الإذن فيه، وإلا فالأذن اللاحق يعبر عنه في كلامهم بالإجازة.
هذا كله في الخمس ويجري مثله الكلام في الزكاة والكفارات.
وأما جريانه في الوصية ففي (الدروس) ما لفظه: " ولا تصح الوصية بملك الغير ولو أجاز الغير احتمل النفوذ ". انتهى وفي (جامع المقاصد) في شرح قول مصنفة: ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه لاختصاصه به قال: " لا فرق في ذلك بين أن يوصي بجميع المشترك أو بقدر نصيبه في أنه إنما يصح في نصيبه لاختصاصه به بخلاف البيع، فإنه لو باع الجميع وقف في ملك الغير على الإجازة،