في سلسلة الزمان مجتمعات في وعاء الدهر.
وكيف كان فالكلام إلى هنا في امكان كون الإجازة كاشفة عن النقل من حين العقد. وأما كونها كاشفة كذلك فيدل عليه مع ذهاب المعظم إليه بعض الأخبار التي: منها - صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف، ضرورة أن العزل لها قبل النقل إليها مخالف لقاعدة تسلط الناس على أموالهم فاطلاق الحكم بالعزل منضما إلى عموم: الناس مسلطون على أموالهم يفيدان العزل لاحتمال كون الزوجة الغير المدركة وارثة في الواقع فكأنه احتياط في الأموال قد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل هذا.
وقد بقي الكلام في الثمرات التي ذكروها بين القول بالنقل والقول بالكشف وعلى الكشف بين جميع محتملاته، وقد سبقت الإشارة إلى بعضها اجمالا، فنقول: تظهر الثمرة في جواز التصرف وعدمه من الأصيل حيث يكون أحد الطرفين فضوليا "، والكلام فيه مرة في تصرفه فيما انتقل إليه وأخرى في تصرفه فيما بينهما.
أما الأول فقد قيل: إنه لا كلام في عدم جواز التصرف فيه على كل من القولين بالنقل والكشف بجميع احتمالاته إلا على القول بشرطية التعقب مع العلم به على الأقوى من جوازه ظاهرا " وواقعا ".
وأما الثاني فيجوز التصرف فيه مطلقا " على النقل وعلى الكشف الحقيقي أيضا، بناء على حدوث الملك من حين الإجازة منبسطا " إلى حين العقد، لكونه على التقديرين تصرفا في ملكه ظاهرا " وواقعا "، ولا يجوز ظاهرا " وإن جاز في الواقع على الكشف الحقيقي مع كون الإجازة شرطا " متأخرا " كاشفة عن حدوث والملك من حين العقد لا من حينها أو كون التعقب شرطا مقارنا " مع عدم العلم به للأصل فيهما في مرحلة الظاهر ووقوعه في ملكه