فيدخل في عمومات الأمر بالوفاء، والتجارة عن تراض، وأحل الله البيع وتشمله الاطلاقات الواردة في المعاملات الخاصة، فلا يكفي مجرد الرضا غير المنكشف بقول أو فعل في تحققها بعد أن كان اعتبارهما من باب السببية لا من باب الكشف عن السبب - كما ذهب إليه بعض مستدلا عليه - أولا بما يظهر من تعليلهم لعدم تحقق إجازة المالك بسكوته مع علمه بوقوع العقد بأن السكوت لا يدل على الرضا لأنه أعم منه الظاهر في أنه لو كان دالا عليه لكان كافيا " في تحقق الإجازة، ولولا كفاية الرضا في تحققها لكان التعليل بعدم الكاشف الوجودي أولى من التعليل بعدم دلالة السكوت على الرضا ضرورة أنه حينئذ لو كان دالا عليه لم يكن مجديا " أيضا ".
وثانيا " بما هو العمدة عندهم: من أدلة الفضولي، وحديث (عروة) المتقدم المتضمن لتصرفه في تسليم المبيع فضولا مع تقرير النبي صلى الله عليه وآله له عليه مع اتفاقهم على عدم جواز التصرف في الفضولي، ولا يتم ذلك إلا بالإجازة المتحققة برضاء النبي المحرز بشاهد الحال وثالثا بما دل على كفاية سكوت البكر في تزويجها وأنه اقرارها، وليس إلا للاكتفاء به كشفا " عن رضائها توسعة للحياء.
ورابعا " بما ورد من المعتبرة المستفيضة المتضمنة لصحة نكاح العبد المتزوج بغير إذن سيده إن سكت مع العلم به، وكذا لو قال لعبده: طلق فإنه إجازة منه لنكاحه.
وخامسا بما حكى عن جماعة من أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت لأن الحلف يدل على كراهتها.
وسادسا " بما عن صريح غير واحد: من أنه لو رضي المكره بما فعله صح.
وسابعا " بما يظهر من استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأن العقد