الثاني أن لا يكون العمل مما يعتبر في صحته وترتب الأثر عليه ما ينافي اتيانه للوفاء به، وإلا كان المأتى به غير المعوض عليه والمعوض عليه غير المأتى به فيكون أكل المال حينئذ أكلا بالباطل:
الثالث أن لا يكون مستحقا عليه بحيث يخرجه عن كونه مملوكا له سواء كان الحق لله أم لغيره مستأجرا كان أم غيره، ولذا لا يجوز أخذ العوض على الزكاة ممن دفعها إليه، وإن وجد مستحق سواه، ومثله أخذ الأجرة على العمل المملوك بخصوصه بإجارة سابقة عليه ضرورة كونه مملوكا للأول فلا يعقل تملكه لغيره، فاعتبار هذه الشروط في صحة المعاملة وقابليتها لترتب الأثر عليها مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه.
إذا عرفت ذلك، فنقول: اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: فبين قائل بالمنع عنه مطلقا وهو المشهور، وفي (المسالك): هو المشهور وعليه الفتوى (2) وبين من منع عنه فيما يجب فيه قصد القربة كما عن فخر
____________________
(1) السبق بفتحتين: الخطر الذي يوضع بين أهل السباق، جمعه اسباق.
(2) راجع: كتاب التجارة منه في شرح قول المصنف عند تعداد ما يحرم التكسب به: الخامس ما يجب على الانسان فعله:: "::: هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى ":
(2) راجع: كتاب التجارة منه في شرح قول المصنف عند تعداد ما يحرم التكسب به: الخامس ما يجب على الانسان فعله:: "::: هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى ":