____________________
إلى العدم المحض، فهي قابلة لصيرورتها إضافة فعلية بإجازة المالك لعقد الفضولي. ولكن الكلام في أن غاية ما يقتضيه دليل سلطنة الناس على أموالهم بالنسبة إلى فعل الفضولي سلطنة المالك على إقراره وتثبيته، فهو مخير بين الإجازة وعدمها ولا سلطان له على الرد وإبطال فعل الفضولي وانشائه فلا أثر لرده وله الإجازة بعده، فتلك الإضافة التأهلية لطرف الفضولي بالنسبة إلى مال المالك بعد الرد باقية لها شأنية البلوغ إلى مرتبة الفعل بإجازته العقد بعد الرد، وهو المختار لبعض الأصحاب، فإنهم حكموا بعدم بطلان عقد الفضولي بالرد من المالك وقابليته للحوق الإجازة منه. ومقتضى ما ذكروه أن المالك غاية ما تقتضيه سلطنته على ماله تثبيت تلك الإضافة الشأنية للطرف وإيصالها إلى مرتبة الفعلية، وليس له اعدامها وإذهابها عن صفحة الوجود هذا ولكن يمكن أن يقال: إن ذلك قصر لسلطنة المالك ونقص لها، بل الذي ينبغي اختياره - ولعله المشهور بين القائلين بصحة الفضولي - أن دليل سلطنة المالك على ماله مقتضاه تسلطه على امضاء عقد الفضولي وابلاغ تلك الإضافة الشأنية الحاصلة للطرف به مرتبة الفعلية بإجازته العقد وعلى رده وابطال ما حصل به من أهلية الإضافة واعدامها برده العقد، فلم يبق بعده شئ قابل للإجازة. وربما يتأمل في كون فعل الفضولي منشأ لحصول إضافة لطرفه بالنسبة إلى مال المالك بدعوى أن الإجازة منه مما لا إشكال في دخلها في تحقق الملك إذ العقد الصادر من الفضولي يتوقف تأثيره على