تذنيبان (1) الأول أنه هل يجري الفضولي في المعاطاة، كما يجري
____________________
(1) قد يقال إن في جريان الفضولية في المعاطاة اشكالا بل منعا " أما بناء على إفادتها للإباحة فلكون سببها المؤثر التسليط المالكي لا تسليط الغير، فإجازة المالك تسليط الغير هو تمام المؤثر في الإباحة وليس لتسليط الفضولي أي مدخلية في ذلك، فإن الفضولية إنما هي في مورد يكون فعل الفضولي هو السبب المؤثر وإجازة المالك من قبيل الشرط لفعلية الأثر ليتصور النزاع في كونها كاشفة أو ناقلة وأن الأثر المقصود بناء على كون المعاطاة مفيدة للإباحة إنما يترتب على إجازة المالك وهي السبب التام في إباحة التصرفات في العين للأصيل، ولا يكون لاعطاء الفضولي أثر في ذلك أصلا. وعليه فجريان الفضولية في المعاطاة بناء على الإباحة لا معنى له.
وأما بناء على إفادتها الملكية. فيقال ذكرنا سابقا إن البيع الذي هو تبديل طرف إضافة مالكية بطرف إضافة مثلها لآخر تارة ينشأ بلفظ دال على مفهومه ومعناه كبعت مثلا مما ورد فيه هيئة الماضي على مادة البيع، وأخرى ينشأ بفعل خارجي معنون بعنوان العطاء وبما إن قصد المعطي تمليك ما أعطاه للغير بعوض ما يأخذه منه يتعنون هذا الفعل الخارجي بعنوان البيع، ويكون مصداقا " له ويحمل عليه البيع بالحمل الشايع الصناعي وتشمله أدلة صحته كآية: أحل الله البيع، ونحوها أما في صورة انشاء البيع بالقول فيمكن
وأما بناء على إفادتها الملكية. فيقال ذكرنا سابقا إن البيع الذي هو تبديل طرف إضافة مالكية بطرف إضافة مثلها لآخر تارة ينشأ بلفظ دال على مفهومه ومعناه كبعت مثلا مما ورد فيه هيئة الماضي على مادة البيع، وأخرى ينشأ بفعل خارجي معنون بعنوان العطاء وبما إن قصد المعطي تمليك ما أعطاه للغير بعوض ما يأخذه منه يتعنون هذا الفعل الخارجي بعنوان البيع، ويكون مصداقا " له ويحمل عليه البيع بالحمل الشايع الصناعي وتشمله أدلة صحته كآية: أحل الله البيع، ونحوها أما في صورة انشاء البيع بالقول فيمكن