وأما الإجارة فالأقوى صحة المعاطاة فيها (1) لدخولها في مسماها عرفا فتشملها اطلاقات أخبارها مع قيام السيرة القطعية عليها، وبذلك يخرج عن
____________________
(1) المناط في امكان إنشاء المعاملة بالفعل: كون الفعل الخارجي مصداقا " عرفيا لتلك المعاملة المنشأة به بحيث يحمل عليه بالحمل الشايع الصناعي عنوان تلك المعاملة، ولا أثر لمجرد قصد عنوانها بالفعل إذا لم يكن ذلك مصداقا " عرفيا لها، فإن الأفعال والأقوال في باب المعاملات آلات لانشاء حقائقها، والمنشأ إنما ينشأ بما هو آلة لانشائه، وإن الإجارة تمليك منفعة أو عمل بأجرة وتبديلهما بها في عالم الانشاء والاعتبار، ففي مثل منافع الأموال يمكن إنشاء تمليكها للمستأجر بتسليطه على العين المستأجرة بقصد تمليك منفعتها مدة معينة بأجرة مقررة، فيتحقق انشاء تمليك المنفعة من المؤجر بدفع العين للمستأجر بذلك القصد، ويتحقق تملك المستأجر لها بأخذه العين منه بالقصد المذكور بناء على تحقق حكم المعاطاة بالإعطاء من جانب وأخذ الجانب الآخر فيحمل على الاعطاء والأخذ المذكور عنوان الايجار والاستيجار أو ذلك مع اعطاء الأجرة من الجانب الآخر، بناء على عدم تحققها بمجرد أخذ الجانب الثاني هذا في تمليك منافع الأموال. وأما تمليك الأعمال فعمل المملوك إنسانا كان أو حيوانا " الكلام فيه هو الكلام في منافع الأموال، فإنه منها فيتحقق التمليك والتملك والايجار والاستيجار بدفع المملوك وأخذة بقصد