التمسك به في مورد الاجمال وإن كان حجة في غيره، ويساوي وجود العام المجمل في مورد الاجمال عدمه الذي قد عرفت - فيما تقدم - في مبني الاختلاف من لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل حينئذ على القدر المتيقن وهو ما اشتمل على الصيغة الخاصة دون مطلق اللفظ. ولعله بل هو الوجه في اعتبار المشهور لها، مع أن تحقق الموضوع العرفي وعموم " أحل الله البيع " ونحوه بمرئ منهم ومنظر.
لا يقال: إن مرجع الاجمال حينئذ إلى الشك في تقييد القول بالصيغة الخاصة بعد معلومية اعتبار أصله وحينئذ فالأصل عدمه، ومقتضاه الاكتفاء بمطلق القول.
لأن الشك فيما هو المجعول من الشرع لا في نفس الجعل منه وبعبارة أخرى: مآل الشك إلى الترديد في كيفية الجعل الدائرة بين المتباينين دون الاطلاق والتقييد، إذ لا معقد للاجماع حتى يؤخذ باطلاقه عند الشك بعد إن كان الاجماع متصيدا " من فتاويهم المختلفة في التعبير عما هو المعتبر في الموضوع العرفي فافهم. فإذا ما عليه المشهور من اعتبار الصيغة الخاصة في اللزوم هو الأقوى، وعليه فالحصر في قوله " إنما يحلل الكلام " إضافي ثم إن المعاطاة - بعد ما عرفت موضوعها في الجملة: من أنها أما التعاطي بمجرد الفعل الدال على التراضي وأما التعاطي بمطلق ما دل عليه غير الصيغة الخاصة، بناء على الاختلاف المتقدم تتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه أربعة، ذكرها شيخنا في الجواهر: أحدها - قصد الإباحة بالأفعال ونحوها مصرحا بذلك ولو بالقرائن الدالة على إرادة الإباحة المطلقة. ثانيها - قصد البيع بذلك على إرادة النقل البيعي من غير تعرض للزوم وعدمه أو مع قصد عدمه، ثالثها - إرادة التسليط المطلق المجرد عن قصدي الإباحة والتمليك بل يعطى للبقال شيئا " ليتناول عوضه فيدفعه إليه. رابعها - قصد الملك المطلق