____________________
فاصرار سيدنا الخال - قدس سره - على تصحيح المعاملة المذكورة إذا تعقبها إجازة من المالك الثاني بعد اشترائه من المالك الأول والقول بأن غاية ما يستفاد من الأخبار المذكورة عدم الصحة الفعلية لا الشأنية فيصح البيع مع إجازة المالك الثاني بعد الاشتراء كما يصح من المالك الأول لو أجاز البيع، والحال أن اطلاق الأخبار المانعة من البيع قبل الاشتراء والحاكمة بعدم الصحة فيما لا يملك وشمولها لصورة تحقق الإجازة من البايع بعد الاشتراء غير قابل للتشكيك والمناقشة.
لم يتضح وجهه. وأما صحته من المالك الأول مع إجازة البيع فلما ذكرنا: من أن اطلاق الأخبار ليس في مقام البيان بالنسبة إليه، وإنما هي في مقام بيان حكم البائع الفضولي. وأما شيخنا الأنصاري - قدس سره - فلم يبت في المسألة بضرس قاطع، فتارة يختار الصحة التأهلية ويحكم بكون البيع قابلا للتصحيح بإجازة المالك الثاني بعد الاشتراء، وأخرى يعدل عن ذلك ويحكم بدلالة الأخبار على عدم الصحة ولو مع الإجازة منه بعد الاشتراء وثالثة يضيق دائرة الحكم بالبطلان ويحصرها بصورة ما لو تبايعا قاصدين النقل والانتقال منجزا " دون ما لو علقا البيع على الإجازة، والأقوى بطلان جميع صور من باع ثم ملك وأجاز إلا صورة واحدة هي: ما لو باع الوارث مال مورثه للمورث ثم ورثه منه فأجاز فإنه يصح البيع المذكور بإجازته، سواء قلنا بالنقل أو الكشف، أما بناء على كون الإجازة ناقلة فهو من الوضوح بمكان فإن البيع المذكور من الوارث نظرا " لكونه لمورثه فهو قاصد للمعاوضة على حقيقتها ومن حيث انتقال المبيع إليه بالإرث فله إجازة البيع الواقع عليه فضولا حال كون المال لمورثه. وعليه فينتقل المبيع إلى المشتري ويدخل عوضه في ملك الوارث حال الإجازة. وكذا بناء على كونها
لم يتضح وجهه. وأما صحته من المالك الأول مع إجازة البيع فلما ذكرنا: من أن اطلاق الأخبار ليس في مقام البيان بالنسبة إليه، وإنما هي في مقام بيان حكم البائع الفضولي. وأما شيخنا الأنصاري - قدس سره - فلم يبت في المسألة بضرس قاطع، فتارة يختار الصحة التأهلية ويحكم بكون البيع قابلا للتصحيح بإجازة المالك الثاني بعد الاشتراء، وأخرى يعدل عن ذلك ويحكم بدلالة الأخبار على عدم الصحة ولو مع الإجازة منه بعد الاشتراء وثالثة يضيق دائرة الحكم بالبطلان ويحصرها بصورة ما لو تبايعا قاصدين النقل والانتقال منجزا " دون ما لو علقا البيع على الإجازة، والأقوى بطلان جميع صور من باع ثم ملك وأجاز إلا صورة واحدة هي: ما لو باع الوارث مال مورثه للمورث ثم ورثه منه فأجاز فإنه يصح البيع المذكور بإجازته، سواء قلنا بالنقل أو الكشف، أما بناء على كون الإجازة ناقلة فهو من الوضوح بمكان فإن البيع المذكور من الوارث نظرا " لكونه لمورثه فهو قاصد للمعاوضة على حقيقتها ومن حيث انتقال المبيع إليه بالإرث فله إجازة البيع الواقع عليه فضولا حال كون المال لمورثه. وعليه فينتقل المبيع إلى المشتري ويدخل عوضه في ملك الوارث حال الإجازة. وكذا بناء على كونها