والانصاف أن هذه الأخبار، وإن كانت صريحة في المنع عن البيع قبل التملك إلا أنها محمولة على البيع الموجب لترتب الآثار عليه من الالزام والالتزام بمضمونه بحيث للمشتري مطالبة الفضولي بما باعه والتزام الفضولي للشراء من المالك للدفع إليه وفاء لما التزم به كما لعله العادة الجارية عند العرف على وقوع هذا النحو من المعاملة ولو بقرينة قوله في رواية خالد:
أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، وقوله في صحيحة معاوية: أرأيت إن وجد هو مبيعا ".. الخ، النافيتين للبأس عما لم يكن فيه إلزام والتزام، الدالتين بالمفهوم على ثبوته فيما كان كذلك وليس إلا البيع الموجب لترتب الآثار عليه بإرادة الصحة الفعلية منه دون الشأنية المبحوث عنها في المقام، كيف والصحة التأهلية ثابتة للعقد بالنسبة إلى المالك لأن البحث عنها هنا بعد البناء
____________________
كاشفة فإنها من الوارث تصحح العقد وتنفذه للمورث، وبما أنه وارثه فينتقل العوض إليه بالإرث. نعم لو قصد الوارث بيع مال المورث لنفسه فحيث لم يقصد المعاوضة على حقيقتها بل قصد دخول العوض في ملكه بدلا عن ملك مورثه فالمعاملة المذكورة غير قابلة للتصحيح بالإجازة بل هي باطلة، اللهم إلا إذا كان الوراث من الظلمة والغصاب المتغلبين الذين يرون ادعاء كون مال الغير مالا لهم فيوقع البيع عليه بما أنه مالك له فهو لدى التحليل يبيع لمالك المبيع ويطبق ذلك على نفسه ادعاء "، فلغوية ادعائه لا تنافي كون البيع لمالك المبيع حقيقة وعليه فيمكن للوراث تصحيح البيع المذكور لمورثه بإجازته بعد انتقال المال إليه بالإرث، فتأمل جيدا ". وقد أطلنا الكلام في المقام والله تعالى هو العالم بالأحكام.