واستدل للأول على ما يظهر من احتجاج بعضهم لما أخذوه باطلاقه عنوانا في المسألة بأمور:
الأول الاجماع وفيه أنه في الجملة مسلم، والمحصل منه على الكلية ممنوع والمنقول منه ظاهرا أو صريحا في بعض الموارد الجزئية كالقضاء والشهادة والأذان وتعليم صيغة النكاح والقائها على المتعاقدين كما عن بعض منهم (المبسوط) و (الخلاف) و (التحرير) و (جامع المقاصد) غير مجد، والمجدي منه على الكلية لم نتحققه إلا في ظاهر (مجمع الأردبيلي) قدس سره حيث قال: " الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير سواء كان عينيا أم كفائيا فكان الاجماع دليله انتهى بناء على قراءة (كان) فعلا لا حرفا، ولعل نظر (الرياض) إليه في دعوى الاجماع عليه وهو مع ذلك موهون بما عرفت من التفصيل في الأقوال المتقدمة.
____________________
منه دون العيني، لأن أخذ الأجرة على العمل إنما يجوز إذا كان العمل مما يستحق الأجرة، والعمل إنما يستحق الأجرة أو جاز الامتناع عنه بدونها، إذ مع امتناعه جاز الامتناع عن اعطاء الأجرة، وامتنع الالزام عليها.
وعلى هذا فينبغي التفصيل في غير العبادة بالفرق بين العيني والكفائي.
ويشكل ذلك أيضا بأن الصناعات الكفائية مع الانحصار تصير عينية، ومع ذلك يجوز أخذ الأجرة عليها ولا يجب العمل مجانا، فإن ما يصنعه العامل لضرورة نفسه أو تحصيل نفقته الواجبة، واجب عيني، ويجوز أخذ الأجرة عليه، بل يجب، فينبغي التفصيل في العيني من غير العبادة
وعلى هذا فينبغي التفصيل في غير العبادة بالفرق بين العيني والكفائي.
ويشكل ذلك أيضا بأن الصناعات الكفائية مع الانحصار تصير عينية، ومع ذلك يجوز أخذ الأجرة عليها ولا يجب العمل مجانا، فإن ما يصنعه العامل لضرورة نفسه أو تحصيل نفقته الواجبة، واجب عيني، ويجوز أخذ الأجرة عليه، بل يجب، فينبغي التفصيل في العيني من غير العبادة