____________________
العقد موقوفا " على الإجازة؟ فإن كان المراد مجرد قصدهما تعليق العقد على الإجازة فأي أثر لذلك مع فرض عدم وقوع البيع للبايع قبل التملك بالاشتراء من المالك وعدم ترتب أثر على إنشاء البيع حتى لو أجازه بعد الاشتراء.
والحاصل أن شيخنا الأنصاري بعد أن ذكر أن الانصاف: إن ظاهر النهي في الروايات عدم وقوع البيع قبل التملك للبايع وعدم ترتب الأثر عليه حتى مع إجازته بعد التملك يريد أن يضيق دائرة فساد البيع قبل الاشتراء بحسب ما استفاده من الروايات ويحصرها بصورة ما لو تبايع المتبايعان قاصدين تنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شئ بل وقع البيع على وجه يلزم البايع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه إلى المشتري. أما لو وقع البيع على وجه التعليق على الإجازة من المالك الأصلي أو المالك بعد الاشتراء منه أو تعليق لزومه على ذلك، فلا يكون مشمولا للأخبار الناهية والقاعدة تقتضي جوازه، فيقال له: إن كان المراد يتبايعهما على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة مجرد تباينهما على ذلك في نفسهما بلا ذكر لذلك عند انشاء العقد بنحو الاشتراط، ففيه أن الدواعي والأغراض في باب المعاملات لا تكون منشأ لأثر. وأشكل من ذلك ما لو ذكراه في العقد بنحو الاشتراط إذ هو من قبيل التعليق في العقود المجتمع على بطلانه.
وبالجملة فالظاهر أنه لا ينبغي الريب في عدم صحة بيع ما ليس يملكه البايع ثم اشترائه من مالكه وتسليمه المشتري منه بجميع أقسامه وصوره - منجزا " كان البيع أم معلقا " على الإجازة تعقبه إجازة منه للبيع أم لا - نعم لو أجازه مالكه الأصلي قبل اشترائه منه وكان البيع السابق له لا لنفس الفضولي صح البيع للمالك، فيبطل بيعه الفضولي بعد إجازته البيع السابق بمعنى توقفه على إجازة المشتري الأول.
والحاصل أن شيخنا الأنصاري بعد أن ذكر أن الانصاف: إن ظاهر النهي في الروايات عدم وقوع البيع قبل التملك للبايع وعدم ترتب الأثر عليه حتى مع إجازته بعد التملك يريد أن يضيق دائرة فساد البيع قبل الاشتراء بحسب ما استفاده من الروايات ويحصرها بصورة ما لو تبايع المتبايعان قاصدين تنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شئ بل وقع البيع على وجه يلزم البايع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه إلى المشتري. أما لو وقع البيع على وجه التعليق على الإجازة من المالك الأصلي أو المالك بعد الاشتراء منه أو تعليق لزومه على ذلك، فلا يكون مشمولا للأخبار الناهية والقاعدة تقتضي جوازه، فيقال له: إن كان المراد يتبايعهما على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة مجرد تباينهما على ذلك في نفسهما بلا ذكر لذلك عند انشاء العقد بنحو الاشتراط، ففيه أن الدواعي والأغراض في باب المعاملات لا تكون منشأ لأثر. وأشكل من ذلك ما لو ذكراه في العقد بنحو الاشتراط إذ هو من قبيل التعليق في العقود المجتمع على بطلانه.
وبالجملة فالظاهر أنه لا ينبغي الريب في عدم صحة بيع ما ليس يملكه البايع ثم اشترائه من مالكه وتسليمه المشتري منه بجميع أقسامه وصوره - منجزا " كان البيع أم معلقا " على الإجازة تعقبه إجازة منه للبيع أم لا - نعم لو أجازه مالكه الأصلي قبل اشترائه منه وكان البيع السابق له لا لنفس الفضولي صح البيع للمالك، فيبطل بيعه الفضولي بعد إجازته البيع السابق بمعنى توقفه على إجازة المشتري الأول.