____________________
وبعنيها أربحك كذا وكذا؟ قال (ع): لا بأس اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها " فإنه مضافا " إلى أن ظاهر قول القائل:
اشتر لي كذا وبعنيه: أنه طلب منه الاشتراء من الغير ثم البيع منه بعد الاشتراء والإمام (ع) أجابه عن حكم ذلك بقوله: لا بأس: أن الإمام (ع) في مقام الجواب قال: ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها. فإنه (ع) دفعا " لما ربما يتوهم السائل أنه لا مانع من إجابة القائل ولو بأن يبيعه العين قبل أن يشتريها من مالكها ثم يشتريها ويسلمها إليه، فقال (ع): لا بأس أن تجيبه إلى ذلك ولكن لا تواجبه الخ يعني (ع) لا تقل بعتك العين الكذائية قبل أن تقول لمالكها: بعينها فيقول: بعتكها أو يقول البايع ابتداء منه: بعتك العين الكذائية فتقول: اشتريتها. والحاصل: لا تبعها قبل أن تتملكها فدلالة الجواب على فساد البيع قبل الشراء من المالك واضحة بالنسبة إلى السائل، وهو يحيى ابن الحجاج - سواء أجاز البيع بعد تملكه المبيع باشترائه من مالكه أم لم يجزه - نعم الظاهر أن الإمام - عليه السلام - ليس في مقام بيان حكم هذا البيع الفضولي بالنسبة إلى مالك العين الأصلي، فيرجع في حكمه إلى سائر أدلة صحة البيع الفضولي مع إجازة المالك حال العقد: من العمومات مع إضافة دليل اعتبار طيب نفس المالك، أو الأدلة الخاصة الدالة على الصحة مع إجازة المالك، ومنها رواية خالد ابن الحجاج قال:
" قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يجيئني ويقول: اشتر هذا الثوب أربحك كذا وكذا؟
فقال عليه السلام: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى قال (ع):
لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ". وقد ذكر شيخنا الأنصاري - قدس سره - احتمالات ثلاثة لقوله: " إنما يحلل " الخ لعل أظهرها هو الاحتمال الأخير يعني
اشتر لي كذا وبعنيه: أنه طلب منه الاشتراء من الغير ثم البيع منه بعد الاشتراء والإمام (ع) أجابه عن حكم ذلك بقوله: لا بأس: أن الإمام (ع) في مقام الجواب قال: ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها. فإنه (ع) دفعا " لما ربما يتوهم السائل أنه لا مانع من إجابة القائل ولو بأن يبيعه العين قبل أن يشتريها من مالكها ثم يشتريها ويسلمها إليه، فقال (ع): لا بأس أن تجيبه إلى ذلك ولكن لا تواجبه الخ يعني (ع) لا تقل بعتك العين الكذائية قبل أن تقول لمالكها: بعينها فيقول: بعتكها أو يقول البايع ابتداء منه: بعتك العين الكذائية فتقول: اشتريتها. والحاصل: لا تبعها قبل أن تتملكها فدلالة الجواب على فساد البيع قبل الشراء من المالك واضحة بالنسبة إلى السائل، وهو يحيى ابن الحجاج - سواء أجاز البيع بعد تملكه المبيع باشترائه من مالكه أم لم يجزه - نعم الظاهر أن الإمام - عليه السلام - ليس في مقام بيان حكم هذا البيع الفضولي بالنسبة إلى مالك العين الأصلي، فيرجع في حكمه إلى سائر أدلة صحة البيع الفضولي مع إجازة المالك حال العقد: من العمومات مع إضافة دليل اعتبار طيب نفس المالك، أو الأدلة الخاصة الدالة على الصحة مع إجازة المالك، ومنها رواية خالد ابن الحجاج قال:
" قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يجيئني ويقول: اشتر هذا الثوب أربحك كذا وكذا؟
فقال عليه السلام: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى قال (ع):
لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ". وقد ذكر شيخنا الأنصاري - قدس سره - احتمالات ثلاثة لقوله: " إنما يحلل " الخ لعل أظهرها هو الاحتمال الأخير يعني