الأول - إن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع بالاجماع المستفيض وهي مفقودة في الفضولي، لأنه فعل المالك دون العاقد الفضولي.
وفيه - أولا أنه مبني على شرطية القدرة لا مانعية العجز، وهو غير معلوم، وإن طفحت بالأول عباراتهم واشتملت عليه معاقد إجماعاتهم إلا أنه من المحتمل قويا " - كما في الجواهر - إرادة مانعية العجز منه ولو بقرينة تمثيلهم لما لا يكون مقدورا " ببيع السمك في الماء، والطير في الهواء ونحوهما مما يوجب اليأس من حصوله، واختلافهم في صحة بيع الضال والضالة ونحوهما مما يرجى حصوله مع عدمها حال البيع وتظهر الثمرة في المشكوك فيه، فيبطل على الأول، ويصح على الثاني ومنه الفضولي المتوقع للإجازة والمقصود من مانعية العجز مانعية أثره الحاصل من العلم به وهو اليأس الذي هو أمر وجودي لكونه من الصفات النفسانية تحدث بحدوث سببه وبذلك يظهر ضعف ما قيل في الرد عليه: من أن العجز الذي معناه عدم القدرة أمر عدمي لا يصلح لصدق المانعية عليه بعد إن كان المانع ما يلزم من وجوده العدم.
وثانيا " - لو سلمنا شرطية القدرة فلا نسلم اعتبارها في مطلق العاقد، وإلا لبطل أغلب الوكالات وهي الواقعة على مجرد العقد وإجزائه دون لوازمه، وإنما المعتبر فيها قدرة الموكل دون العاقد الوكيل، وليس إلا من جهة عدم مدخلية الوكيل في لوازم العقد من التسليم ونحوه، فعدم اعتبار القدرة في الوكيل المزبور لعدم مدخليته في التسليم لا لوكالته على العقد وهذه الجهة السلبية مشتركة الورود بين الوكيل والفضولي (ودعوى)
____________________
(1) المقصود به جدنا الأعلى - قدس سره - السيد بحر العلوم، ذكره في (مصابيحه) الذي لا يزال مخطوطا ".