____________________
إن الكلام الذي وقع قبل الشراء. إن كان صرف مقاولة ومواعدة بينهما على أنه يشتريه منه بعد شرائه بربح كذا وكذا يحلل، وإن كان إنشاء بيع للثوب قبل اشترائه من مالكه فإنه محرم. وعلى كل فمقتضى اطلاق حرمة العقد سواء أجاز العقد بعد اشترائه للثوب أم لم يجز فساد البيع بالنسبة إلى العاقد وإن أجاز بعد الشراء والكلام بالنسبة إلى مالك الثوب المبيع فضولا قبل اشترائه هو الكلام في الرواية السابقة وأن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان الحكم بالنسبة إليه والمرجع سائر أدلة الفضولي، ومنها:
صحيحة ابن مسلم قال: " سألته عن رجل أتاه رجل فقال له: ابتع لي متاعا " لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة فابتاعه الرجل من أجله؟ قال: ليس به بأس، إنما يشتري منه بعد ما يملكه " والظاهر أن المتاع الذي طلب القائل ابتياعه له هو متاع معين والتنكير من السائل، إذ من البعيد أن يقول شخص لآخر: ابتع لي متاعا " أي متاع شئته لعلي أشتريه منك. كما أن الظاهر أنه متاع خارجي لا كلي في الذمة. وعلى كل فتعليل عدم البأس في الجواب بقوله: إنما يشتريه منه بعد ما يملكه، يدل على أن الاشتراء إذا كان قبل التملك والابتياع فيه بأس، يعني ليس بصحيح: وبمضمونها سؤالا وجوابا " - صحيحة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب مني الحرير فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه؟ فقال: أرأيت إن وجد هو مبيعا أحب إليه مما عندك أتستطيع أن يصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس "،
صحيحة ابن مسلم قال: " سألته عن رجل أتاه رجل فقال له: ابتع لي متاعا " لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة فابتاعه الرجل من أجله؟ قال: ليس به بأس، إنما يشتري منه بعد ما يملكه " والظاهر أن المتاع الذي طلب القائل ابتياعه له هو متاع معين والتنكير من السائل، إذ من البعيد أن يقول شخص لآخر: ابتع لي متاعا " أي متاع شئته لعلي أشتريه منك. كما أن الظاهر أنه متاع خارجي لا كلي في الذمة. وعلى كل فتعليل عدم البأس في الجواب بقوله: إنما يشتريه منه بعد ما يملكه، يدل على أن الاشتراء إذا كان قبل التملك والابتياع فيه بأس، يعني ليس بصحيح: وبمضمونها سؤالا وجوابا " - صحيحة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب مني الحرير فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه؟ فقال: أرأيت إن وجد هو مبيعا أحب إليه مما عندك أتستطيع أن يصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس "،