____________________
بعد إلغاء خصوصية السائل وكون النهي وضعيا لا مجرد تكليف: أن كل من باع شيئا قبل تملكه ثم اشتراه من مالكه وسلمه إلى المشتري منه فبيعه باطل لا يترتب عليه الأثر المقصود للبايع وهو تملكه الثمن بإزاء تمليكه مال الغير وأما صحة البيع المذكور بالنسبة إلى المالك للعين المبيعة فضولا مع إجازته أو عدم الصحة فلا السائل في مقام السؤال عنه ولا اطلاق الجواب من النبي صلى الله عليه وآله في مقام بيان ذلك، فيرجع في حكمه إلى سائر أدلة صحة العقد الفضولي أو عدم صحته. وكذا النبوي الثاني: " لا بيع إلا فيما يملك " فإن مفاده حصر صحة البيع بمعنى ترتب الأثر عليه فيما يملكه حال إيجاد البيع وإنشائه لا مطلق ما يملك ولو بعد الاشتراء من مالكه. ولو كان هذا الظهور مستفادا من قرينة السياق: " لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك " إن لم تكن القضية بنفسها ظاهرة في ذلك.
وبالجملة فلا ينكر ظهور النبويين في عدم صحة البيع بمعنى ترتب الأثر عليه فيما لو باع مالا يملكه ثم اشتراه من مالكه وأجاز، ولو فرض القول بصحة البيع المذكور بالنسبة إلى البايع فضولا فلا حاجة إلى إجازته بعد الشراء وإنما احتيج إلى إجازة المالك الأصلي في تصحيح البيع له ليحصل بذلك الاستناد إليه ويكون البيع بيعه، وفي المقام البيع المذكور هو بيع الفضولي ومستند إليه، ولا يتوقف استناده إلى إجازة منه لما أنشأه حال البيع وقبل الاشتراء كما لا يخفى.
وأما الأخبار الخاصة فدلالتها على بطلان البيع قبل الاشتراء وتملكه المبيع منه تكاد تكون صريحة منها: رواية يحيى ابن الحجاج، قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة
وبالجملة فلا ينكر ظهور النبويين في عدم صحة البيع بمعنى ترتب الأثر عليه فيما لو باع مالا يملكه ثم اشتراه من مالكه وأجاز، ولو فرض القول بصحة البيع المذكور بالنسبة إلى البايع فضولا فلا حاجة إلى إجازته بعد الشراء وإنما احتيج إلى إجازة المالك الأصلي في تصحيح البيع له ليحصل بذلك الاستناد إليه ويكون البيع بيعه، وفي المقام البيع المذكور هو بيع الفضولي ومستند إليه، ولا يتوقف استناده إلى إجازة منه لما أنشأه حال البيع وقبل الاشتراء كما لا يخفى.
وأما الأخبار الخاصة فدلالتها على بطلان البيع قبل الاشتراء وتملكه المبيع منه تكاد تكون صريحة منها: رواية يحيى ابن الحجاج، قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة