____________________
أما لو أجازه بعده فإنه يصح. وبعبارة أخرى: إن العقد المذكور كما له القابلية للتصحيح والاستناد إلى المالك بإجازته كذلك له القابلية للاستناد إلى البايع بإجازته له بعد الاشتراء من مالك العين وخروجه عن الفضولية، يظهر ذلك من شيخنا الأنصاري - قده - في بعض كلامه، وإن عدل عنه أخيرا " بقوله: " اللهم إلا أن يقال: إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض في الهبة والإجازة في الفضولي لا يوجب النهي إلا مجردا عن لحوق ذلك الشرط - إلى أن يقول -: فالانصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبايع وعدم ترتب أثر الانشاء المقصود منه مطلقا حتى مع الإجازة، وأما صحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز فلان النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبايع فلا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز فيرجع فيه إلى مسألة الفضولي - إلى أن يقول بعد كلام له: فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع المذكور " ولكنه يقول بعد ذلك: " ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات وهو ما لو باع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البايع إذا صار مالكا " - إلى أن يقول -: فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة فاتفقت من المالك أو من البايع بعد تملكه لم يدخل في مورد الأخبار " انتهى.
ولقائل أن يقول: بناء على ما هو المستفاد من ظاهر هذه الأخبار عامها وخاصها - أن البيع قبل الاشتراء فاسد لا أثر له بالنسبة إلى البايع الفضولي وإن أجازه بعد الاشتراء كما التزم به الشيخ - قدس سره بقوله - السابق (فالانصاف).. الخ فما المراد بقوله بعد ذلك. فلو تبايعا على أن يكون
ولقائل أن يقول: بناء على ما هو المستفاد من ظاهر هذه الأخبار عامها وخاصها - أن البيع قبل الاشتراء فاسد لا أثر له بالنسبة إلى البايع الفضولي وإن أجازه بعد الاشتراء كما التزم به الشيخ - قدس سره بقوله - السابق (فالانصاف).. الخ فما المراد بقوله بعد ذلك. فلو تبايعا على أن يكون