____________________
مملوكا لأحد كالحر والمباحات الأصلية ضعيفة، فإنه مضافا إلى ضعف هذا الاحتمال في نفسه لأن مالية المبيع معتبرة في حقيقة البيع وليس النبوي في مقام بيان نفي الحقيقة فيما لا يملك بل في مقام نفي الصحة بلسان نفي الحقيقة ينافيه وحدة السياق فيه بقوله (ع): " لاطلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك " فإنه لا يحتمل أن يكون المراد نفي الطلاق في غير المزوجة، والعتق في غير مملوك كالحر.
فالمناقشة من هذه الناحية بعيدة جدا، وحينئذ فنقول: لا اشكال في دلالة النبويين على فساد بيع ما ليس عند البايع وما لم يملكه إنما الكلام في أن المراد فساده وعدم ترتب الأثر عليه بالنسبة إلى خصوص البايع ولعله الظاهر، كما يشهد بذلك كون النبوي الأول، كان جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن بيع شئ لم يملكه ثم اشترائه وتسليمه للمشتري. وعليه فلا يقتضي فساده بالنسبة إلى البايع الفضولي عدم صحته بالنسبة إلى المالك الأصلي بإجازته البيع واسناده إليه بها، أو إن المراد فساد البيع المذكور أصلا وعدم قابليته للتصحيح حتى بالنسبة إلى المالك الأصلي بإجازته البيع وإسناده إليه بها قبل أن يبيعه من شخص آخر، الظاهر من النبويين هو الوجه الأول وأن البيع من الفضولي إنما لا يصح ولا يؤثر بالنسبة إلى خصوص البايع، ولا ينافي ذلك تأثيره وصحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز ذلك البيع فإن السائل وهو حكيم بن حزام في النبوي الأول سأله عن بيع الشئ ثم اشترائه من مالكه وتسليمه إلى المشتري منه، فسؤاله عن صحة البيع لنفسه لا عن صحته مطلقا ولو للمالك. والنبي صلى الله عليه وآله نهاه عن ذلك بقوله صلى الله عليه وآله " لا تبع ما ليس عندك " بناء على أن النهي منه صلى الله عليه وآله إرشاد إلى عدم ترتب الأثر المقصود من ذلك البيع عليه، فالمستفاد من النبوي
فالمناقشة من هذه الناحية بعيدة جدا، وحينئذ فنقول: لا اشكال في دلالة النبويين على فساد بيع ما ليس عند البايع وما لم يملكه إنما الكلام في أن المراد فساده وعدم ترتب الأثر عليه بالنسبة إلى خصوص البايع ولعله الظاهر، كما يشهد بذلك كون النبوي الأول، كان جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن بيع شئ لم يملكه ثم اشترائه وتسليمه للمشتري. وعليه فلا يقتضي فساده بالنسبة إلى البايع الفضولي عدم صحته بالنسبة إلى المالك الأصلي بإجازته البيع واسناده إليه بها، أو إن المراد فساد البيع المذكور أصلا وعدم قابليته للتصحيح حتى بالنسبة إلى المالك الأصلي بإجازته البيع وإسناده إليه بها قبل أن يبيعه من شخص آخر، الظاهر من النبويين هو الوجه الأول وأن البيع من الفضولي إنما لا يصح ولا يؤثر بالنسبة إلى خصوص البايع، ولا ينافي ذلك تأثيره وصحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز ذلك البيع فإن السائل وهو حكيم بن حزام في النبوي الأول سأله عن بيع الشئ ثم اشترائه من مالكه وتسليمه إلى المشتري منه، فسؤاله عن صحة البيع لنفسه لا عن صحته مطلقا ولو للمالك. والنبي صلى الله عليه وآله نهاه عن ذلك بقوله صلى الله عليه وآله " لا تبع ما ليس عندك " بناء على أن النهي منه صلى الله عليه وآله إرشاد إلى عدم ترتب الأثر المقصود من ذلك البيع عليه، فالمستفاد من النبوي