أما النقل اللازم، فلا إشكال في عدم جواز رجوع كل منهما إلى صاحبه بناء على الملكية لانقطاع استصحاب جواز الرجوع بعدم امكان التراد المأخوذ في موضوع الحكم بالجواز أما رجوع الناقل على صاحبه بالعين الباقية، فلتوقفه على ارجاع بدلها له وهو ممتنع عليه شرعا بنقله اللازم، والممتنع الشرعي كالممتنع العقلي، وأما عدم رجوع صاحبه بالعين المنتقلة فلكونها منتقلة بنقل صحيح لازم لا رجوع له فيه، فامتنع التراد المعلق على امكانه الحكم بالجواز.
هذا مع مضي النقل، ولو فرض عود المنقول بفسخ أو تقايل ففي جواز الرجوع لامكان التراد حينئذ وعدمه وجهان: أقواهما الثاني:
____________________
كما هو المختار للمحقق الكركي ومن تبعه، وإنما الحاصل ابتداء إباحة التصرف المطلق والملك متوقف على التلف أو التصرف المتوقف على الملك، وهو غير مانع عن صدق التجارة عليها كما لا يخفى. ولو نوقش في صدقها بناء على الإباحة فيكفي في مشروعيتها وإن الضمان فيها معاوضي: اجماع الأصحاب على ذلك، فإن ما يحكى عن العلامة قدس سره في نهايته من القول بفسادها يحكى أيضا رجوعه عنه في الكتب المتأخرة عنها وبالجملة لا ينبغي التشكيك في كون الضمان فيها معاوضيا، ومقتضى ذلك كون كل من العوضين مضمونا بالآخر فبتلف إحدى العينين تتعين الأخرى للبدلية فاستشكال سيدنا قدس سره في ما سيأتي: منه من الحكم باللزوم في صورة تلف العينين بناء على الإباحة بل جزمه بعدمه في صورة تلف إحدى العينين، وإن مقتضى القاعدة جواز الرجوع بالعين الموجودة لمالكها والغرامة لصاحبه عن التالف عنده ببدله الواقعي - آخر ما قال - غير واضح.