إلا أنه لتراكم بعضها مع بعض ربما يشرف الفقيه على القطع بإفادتها الصحة فضلا عن الظن الاطميناني بها.
واحتج للقول بالبطلان بعد الأصل بالأدلة الأربعة.
أما الكتاب فقوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " بناء على استفادة حصر الحل في المستثنى من الاستثناء أو من مفهوم القيد، والفضولي خارج عنه داخل في المستثنى منه لأنه عقد على مال الغير بغير رضاه، فيكون من التجارة لا عن تراض أو من غير التجارة عن تراض.
وفيه منع إفادة الحصر في المستثنى مع ظهور كون الاستثناء منقطعا لأن التجارة عن تراض ليس من أفراد الأكل بالباطل حتى يكون داخلا فيه موضوعا خارجا عنه حكما وحينئذ فيكون ذكر المستثنى منه توطئة لبيان سببية المستثنى للحل لا حصر سببية الحل في المستثنى، فهو من قبيل اثبات حكم لموضوع ونقيضة لموضوع آخر، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المعاطاة فراجع.
وأما استفادته من مفهوم القيد، فقد أجيب عنه مرة بانكار كونه قيدا بل هو خبر بعد خبر على قراءة النصب، وأخرى بمنع تحقق المفهوم له لوروده مورد الغالب كما في قوله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " وفيه: أما الأول فيدفعه ما هو مسلم عندهم: من أن الجمل والظروف بعد النكرات أوصاف وبعد المعارف أحوال. وأما الثاني - فيدفعه - مضافا إلى كون الأصل في القيد أن يكون احترازيا أن القيد إنما ينزل على الغالب حيث يكون حكم المقيد به والمجرد عنه واحدا، ومن المعلوم أن التجارة المجردة عن التراضي بالمرة الذي هو من أفراد الموضوع المفهوم غير صحيح وهو من الأكل بالباطل، فيكون خروج الفرد من المفهوم المعلوم خروجه