له العقد عرفا " ولو ضعيفة لم يترتب عليه أثر في الشرع، وهذا القدر من الربط والإضافة أثر للانشاء ولو كان المنشئ أجنبيا ": وهذا هو المراد من قولهم بصحة الفضولي بالصحة التأهلية، واستدلال بعضهم على بطلانه رأسا " بأنه تصرف في مال الغير كما تقدم بتوضيح منا وإلا فمجرد الأهلية ومحض القابلية لعروض المبادلة بين العينين حاصل قبل الانشاء أيضا "، إذ ليس الكلام فيه فيما لا قابلية له كبيع ما لا يملك من الخمر والخنزير ونحوهما فإذا حدث ربط البدلية والإضافة المنتزعة منه بالانشاء وعند وقوعه وحصل الامضاء من المالك له كان ذلك تصحيحا " منه لذلك الأثر وتتميما " منه للسبب المنتج للصحة من حينه، فالتصحيح وإن كان حادثا " بالإجازة إلا أن الصحة متعلقة بالأثر السابق الحادث بالعقد لأنه أمر مجعول شرعي يدور مدار كيفية جعله واعتباره.
وبالجملة فالإجازة محدثة للتأثير في العقد السابق وجاعلته سببا " تاما " حتى كأنه وقع مؤثرا، أو للتأثير في أثره الحادث من حينه حتى كأنه وقع الربط قويا " موجبا " لترتب الأثر عليه وإن لم تكن الإجازة بهذا المعنى شرطا " اصطلاحيا " ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط ولا جزء سبب وحينئذ فالتأثير وإن كان حادثا " بالإجازة ويحدث بحدوثه الملك إلا أنه ينبسط بحدوثه إلى حين العقد الذي هو منتهى الانبساط من طرف السابق وحرف الابتداء في قولهم: من حين العقد لبيان مبدء الطرف لا مبدء الحدوث، فإن زمان الإجازة مبدؤه وحين العقد منتهاه وبملاحظة الانبساط المذكور عبر عنها بالكاشفة وامتاز القول: بها عن القول بكونها ناقلة لعدم الانبساط فيه إلا في الطرف اللاحق. وبذلك يظهر الوجه في عدم جواز التصرف فيه قبل الإجازة لعدم الملكية قبلها في الواقع وإن علم لحوق الإجازة بأخبار معصوم ونحوه كما التزم به بعض بناء منه على أن الإجازة بنفسها ليست شرطا بل الشرط