وبناء العقلاء فيكون ظهور الأفعال في أمثال ذلك معتبرا " في مفادها كظهور الألفاظ في مداليلها فيخرج عن الأصل بظهور الفعل كما يخرج عنه بظهور اللفظ في مدلوله.
وبالجملة هذه الأفعال وإن لم نعتبرها سببا " للوقف كالعقد ولكن نعتبرها كاشفة عن ثبوته وتحققه كالبينة والاقرار والسيرة دليل على حجية الفعل من باب الكاشفية دون السببية، وحينئذ فلم يبق تحت حكم الأصل إلا ما علم علما " قطعيا " بعدم اجراء الصيغة فيه وهو فرض نادر نمنع قيام السيرة عليه وهذا الوجه لم نجد من تنبه له وهو حسن متين.
وأما الشفعة، فالظاهر جريان المعاطاة فيها ويملك الشفيع بمجرد دفع الثمن إلى المشتري وأخذ المبيع منه فبيع الشريك للأجنبي سبب شرعي لتحقق حق الشفعة للشفيع، وبالدفع والأخذ يملكه لأنه يصدق عليه بذلك أنه شفع فيما هو حقه فتشمله اطلاقات أدلة الشفعة مع قيام السيرة عليه أيضا ولزومها بالمعاطاة مع كون حكمها الجواز مستفاد من كون الحق ثابتا " له بالقهر على المشتري المناسب معه اللزوم لا التوقف على رضاه، ولعل مثلها أيضا في جريان المعاطاة الإقالة والفسخ بدفع العوض وأخذ المعوض مع قصد أحدهما للصدق العرفي مع دعوى السيرة عليه أيضا، ويؤيده ما قيل من أن تعريض المبيع للبيع مسقط للخيار.
وأما القسمة المشتملة على الرد فلكونها متضمنة للمعاوضة تجري المعاطاة فيها على الظاهر كما في (المسالك).
ومثلها بل أقوى منها في جريان المعاطاة تحققها في الإجازة التي مرجعها إلى الإذن في البيع وإن جرى الاصطلاح على تسمية الإذن اللاحق بالإجازة، وكذا البذل الموجب لتحقق الاستطاعة يصدق بمجرد دفع المال إلى المبذول له ووضعه بين يديه إذا قبله منه بالأخذ والتناول من دون توقف على اللفظ