فلدليل قوي دل عليه مفقود مثله في المقام. وأما منع كونه مورد القسمة فمكابرة وإن تضمنت المعاوضة لوجوب حفظ المال على من هو في يده ولو بتلف بعضه لو توقف عليه، فإذا وجب حفظه ولو بتلف بعضه فبالتعويض وأخذ بدل التالف يجب بالأولوية، فالقسمة هنا ضرورية فإذا كان من مواردها تعينت القسمة. وهل له توليتها لأنه أمين وهو المخاطب بالحفظ بحسب الامكان أو يرجع بها إلى الحاكم؟ ولعل الأخير هو الأقوى والأحوط والله العالم بحقائق أحكامه إلى هنا ينتهي الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث. وأوله:
رسالة في أخذ الأجرة على الواجبات