____________________
(1) محصل ما ذكره سيدنا من الوجه في جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية أن السبب الموجب لما يتوقف عليه عيش الانسان ويلزم من عدمه اختلاله، هو استقامة النظام به وارتفاع الاختلال بوجوده، وهو متوقف على جواز أخذ الأجرة عليه، فإنه لولا جواز ذلك ولزوم التبرع به لا يستقيم النظام، بل يحصل الاختلال لعدم الاقدام نوعا " على ذلك مجانا، فلا مناص عن جواز أخذ الأجرة عليه.
وهذا وإن كان وجها ويحصل به دفع الاشكال عن جواز أخذ الأجرة على الواجب النظامي وقد سبق من سيدنا الأعظم طاب ثراه في (المصابيح) للتوجيه به أيضا "، ولكن ما ذكرناه من الوجه فيما سبق من تعليقتنا، وأوضحناه بما لا مزيد له لعله أوضح، وحاصله أن الواجب النظامي لم يكن كغيره مما تعلق به تكليف شرعي الزامي ليكون المكلف ملزما " ومقهورا " على الاتيان به ومسلوب القدرة شرعا " عن تركه المقتضى ذلك عدم ملكيته وسلب ماليته وعدم صحة تعلق الإجارة به والمعاوضة عليه، بل هو أي الواجب النظامي من العمل اقتضى وجوبه والزام العامل به، ضرورة توقف انتظام العيش عليه ولزوم اختلاله بعدمه. وحيث إن الضرورة إنما تقدر بقدرها، فاللازم على العامل بذله لمن احتاج إليه، والممنوع حبسه عنه، ومجرد ذلك لا يقتضى لزوم التبرع به وسقوط ماليته وعليه فله أخذ الأجرة عليه ممن عمل له ومع اعساره له احتسابها دينا عليه واستحصالها عند يساره أو غير ذلك من وجوه الاستحصال عند عدم اليسار.
والحاصل إن ما لا يستقيم النظام إلا به من الأعمال ويلزم من عدمه اختلال العيش لنوع الانسان بمنزلة ما لا يستقيم إلا ببذله من أعيان الأموال
وهذا وإن كان وجها ويحصل به دفع الاشكال عن جواز أخذ الأجرة على الواجب النظامي وقد سبق من سيدنا الأعظم طاب ثراه في (المصابيح) للتوجيه به أيضا "، ولكن ما ذكرناه من الوجه فيما سبق من تعليقتنا، وأوضحناه بما لا مزيد له لعله أوضح، وحاصله أن الواجب النظامي لم يكن كغيره مما تعلق به تكليف شرعي الزامي ليكون المكلف ملزما " ومقهورا " على الاتيان به ومسلوب القدرة شرعا " عن تركه المقتضى ذلك عدم ملكيته وسلب ماليته وعدم صحة تعلق الإجارة به والمعاوضة عليه، بل هو أي الواجب النظامي من العمل اقتضى وجوبه والزام العامل به، ضرورة توقف انتظام العيش عليه ولزوم اختلاله بعدمه. وحيث إن الضرورة إنما تقدر بقدرها، فاللازم على العامل بذله لمن احتاج إليه، والممنوع حبسه عنه، ومجرد ذلك لا يقتضى لزوم التبرع به وسقوط ماليته وعليه فله أخذ الأجرة عليه ممن عمل له ومع اعساره له احتسابها دينا عليه واستحصالها عند يساره أو غير ذلك من وجوه الاستحصال عند عدم اليسار.
والحاصل إن ما لا يستقيم النظام إلا به من الأعمال ويلزم من عدمه اختلال العيش لنوع الانسان بمنزلة ما لا يستقيم إلا ببذله من أعيان الأموال