".. ولا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل، فإن فعل وقع عنه ووجب رد الجعل إلى صاحبه " وقال في الثاني: " لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره، فإن فعل وقع عنه ووجب رد الجعل إلى صاحبه لأنه قد تعين عليه، فلا يجوز أن ينوب عن غيره فيه كالحج " انتهى، ومما ذكرنا يظهر لك مواقع النظر في كلام (الجواهر) (1)
____________________
(1) من مواقع النظر: نسبته جواز أخذ الأجرة على الجهاد إلى ظاهر الفتاوى - مطلقا " - مع أن المشهور عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب وإن كان كفائيا نعم يجوز أخذ الأجرة عليه مع حاجته إليها لعسره وعدم تمكنه من الجهاد إلا بما بذل له من الأجرة.
ومن مواقع النظر: قوله: " ولا ينافي ذلك (أي أخذ الجعل عليه) كونه واجبا " على الأول (يعني به القادر بنفسه على الغزو والجهاد من دون حاجة إلى جعل ليساره) بعد إن كان مخيرا " بين فعله لنفسه وبين فعله عن غيره " ووجه النظر: أنه لم يثبت التخيير للقادر بين الجهاد لنفسه، وبين فعله عن غيره نعم الذي ثبت هو أن من وجب عليه الجهاد لقدرته عليه يتخير بين أن يجاهد بنفسه أو يستنيب غيره بأن يجاهد عنه فيما إذا كان نائبه لم يجب
ومن مواقع النظر: قوله: " ولا ينافي ذلك (أي أخذ الجعل عليه) كونه واجبا " على الأول (يعني به القادر بنفسه على الغزو والجهاد من دون حاجة إلى جعل ليساره) بعد إن كان مخيرا " بين فعله لنفسه وبين فعله عن غيره " ووجه النظر: أنه لم يثبت التخيير للقادر بين الجهاد لنفسه، وبين فعله عن غيره نعم الذي ثبت هو أن من وجب عليه الجهاد لقدرته عليه يتخير بين أن يجاهد بنفسه أو يستنيب غيره بأن يجاهد عنه فيما إذا كان نائبه لم يجب