هذا بناء على ما قويناه في العين من الملك المتزلزل وفي النماء باللزوم وعدم التبعية لها في التزلزل. وأما بناء على التبعية في الملك المتزلزل أو الإباحة المجردة فالحكم بها في المتصلة أوضح منها في المنفصلة.
الثاني - في التصرفات المتوقفة على الملك وهي أمور:
منها - البيع، فيصح على القول بالملكية ويقع باطلا أو فضوليا على القول بالإباحة فإن كان هناك اجماع على الجواز، فلا بد على القول بها من الالتزام بدخوله آنا ما في ملك البايع، للجمع بين الأدلة وهو التزام بخلاف القواعد المقررة إلا أنه يمكن تطبيق الصحة على القاعدة، وإن قلنا بالإباحة غير أنه يقع للمالك دون البايع لتحقق الإذن الضمني أو بشاهد
____________________
بأحد الموجبات على - ما هو المشهور - وعلى كل فالضمان فيها معاوضي ممضى فإن كلا من المتعاطيين أقدم على ضمان ما أخذه من صاحبه بما دفعه إليه من العوض على كل من المباني المذكورة، غاية الأمر بناء على المشهور ما حصل بالتعاطي لكل منهما هو الإباحة المطلقة فيما أخذه من صاحبه وحصول ما قصده من الملك يتوقف على أحد الموجبات له، وهو لا ينافي كون الضمان معاوضيا. فهي مشمولة لقاعدة (الخراج بالضمان) ولا وجه لعدم الشمول لها بناء على الإباحة كما لا يخفى.