____________________
(1) حاصل ذلك وتقريبه: إن العقد الصادر من المباح له المفروض صحته ولزومه مقتض لانتقال المال من المالك المبيح إليه، ثم منه إلى الثالث ومقتضى ذلك أن فسخه موجب لعود المال بالفسخ من الثالث إلى المالك الأول، فتعود سلطنته السابقة عليه، ومقتضاها جواز رجوعه به.
هذا ولكن لقائل أن يقول: إن المعاوضة الواقعة بين المتعاطيين - المفروض صحتها مقتضاها ضمان كل منهما لصاحبه ما أخذه منه عند تلفه أو إتلافه بعوضه، والتصرف المذكور المفروض صحته ولزومه من المباح له فيما أخذه بمنزلة الاتلاف له على المالك المبيح، لكونه موجبا للخروج عن ملكه بعقد لازم، ومقتضى الاقدام المعاوضي الحاصل بالمعاطاة الموجب لضمان العين لمالكها بعوضها عند عدم إمكان إعادتها إليه كون العوض منتقلا إلى المالك المبيح حينئذ أي حين التصرف الملازم لانتقال العين إلى المباح له لكون الضمان معاوضيا وعليه فيكون الموجب لانتقال العين إلى المباح له هو الاقدام المعاوضي الحاصل بالمعاطاة المقتضى لضمان كل من العينين بالأخرى.
وأما العقد الناقل فإنما هو موجب لانتقال المال من المباح له إلى المشتري، فارتفاعه بالفسخ لا يوجب رجوع العين إلى ملك المبيح بل رجوعها إلى ملك المباح له، فإن انحلال العقد إنما يوجب ارتفاع مقتضاه، وهو انتقال المال من المباح له إلى المشتري دون ما يقتضيه الاقدام المعاوضي الحاصل بالمعاطاة.
وبالجملة بناء على أن محل الكلام إنما هو في المعاطاة التي قصد المتعاطيان بها حصول الملك لكل منهما فيما أخذه من صاحبه بدلا عما دفعه إليه
هذا ولكن لقائل أن يقول: إن المعاوضة الواقعة بين المتعاطيين - المفروض صحتها مقتضاها ضمان كل منهما لصاحبه ما أخذه منه عند تلفه أو إتلافه بعوضه، والتصرف المذكور المفروض صحته ولزومه من المباح له فيما أخذه بمنزلة الاتلاف له على المالك المبيح، لكونه موجبا للخروج عن ملكه بعقد لازم، ومقتضى الاقدام المعاوضي الحاصل بالمعاطاة الموجب لضمان العين لمالكها بعوضها عند عدم إمكان إعادتها إليه كون العوض منتقلا إلى المالك المبيح حينئذ أي حين التصرف الملازم لانتقال العين إلى المباح له لكون الضمان معاوضيا وعليه فيكون الموجب لانتقال العين إلى المباح له هو الاقدام المعاوضي الحاصل بالمعاطاة المقتضى لضمان كل من العينين بالأخرى.
وأما العقد الناقل فإنما هو موجب لانتقال المال من المباح له إلى المشتري، فارتفاعه بالفسخ لا يوجب رجوع العين إلى ملك المبيح بل رجوعها إلى ملك المباح له، فإن انحلال العقد إنما يوجب ارتفاع مقتضاه، وهو انتقال المال من المباح له إلى المشتري دون ما يقتضيه الاقدام المعاوضي الحاصل بالمعاطاة.
وبالجملة بناء على أن محل الكلام إنما هو في المعاطاة التي قصد المتعاطيان بها حصول الملك لكل منهما فيما أخذه من صاحبه بدلا عما دفعه إليه