بين العينين، وبالإجارة فيما وقع بين العين والمنفعة وغير ذلك من التسامح في التعبير عرفا للمشابهة التامة بينهما، وهو وجه حسن إلا أن ثبوته على عهدة مدعيه.
ومنها أيضا: أنه يعتبر التقابض في ماهية المعاطاة فلا تتحقق المعاطاة مع كون كل من المالين بيد صاحبه. وهذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه هل يعتبر فيها حدوث القبض وإن اكتفينا باستدامته فيما يعتبر فيه القبض كالرهن وغيره، أو يكفي فيها استدامته؟ الظاهر هو الأول، وإن قلنا بعدم بقاء الأكوان واحتياج الباقي إلى المؤثر فلو كان مال كل منهما بيد صاحبه أمانة ووقعت المعاملة بينهما بالمعاطاة عليهما، توقف تحقق موضوع المعاطاة على الرد وحدوث الاعطاء من الجانبين أو من أحدهما على رأي.
ومنها: أن القدر المتيقن من المعاطاة في إفادتها الملك أو الإباحة هو حصول الاعطاء من الجانبين، فلو حصل من جانب واحد ففي لحوقه بها حكما وعدمه وجهان: مبنيان على القول بالملك أو الإباحة ودليلهما، فعلى الثاني يشكل الحكم به لخروجه عما ثبت بالاجماع إفادته الإباحة بخلافه على الأول لوجود ما دل على الملك فيه أيضا: من السيرة القطعية وصدق اسم المعاملة الخاصة عليه، فيدخل في بيع النسية ما لو كان المعطى هو المبيع وفي بيع السلم ما لو كان المعطى هو الثمن، ولم يقع لفظ المعاطاة في متن رواية أو معقد اجماع حتى يجب الجمود عليه، بل في (مكاسب) شيخنا المرتضى قدس سره بعد ذكر نسبة القول باللحوق إلى ظاهر جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للدروس قال ما لفظه: " ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي فيكون اقباض أحد العوضين من ماله تمليكا له بعوض أو مبيحا له به وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض أو إباحة له بإزائه، فلو كان المعطى