وأما بناء على الإباحة فقد فصل فيه شيخنا المرتضى في (مكاسبه) بين ما لو كان النقل بمعاوضة أو مجانا (1) فالحق الأول بالأول في اللزوم، وحكم
____________________
حينئذ بعوضها: انتقال عوضه إلى المالك المبيح ولازمه انتقال العين إلى المباح له لكون الضمان معاوضيا وعليه فخروج العين إلى المشتري إنما هو من ملك المباح له، لا المبيح، فعودها بالفسخ إليه لا إلى المبيح، فلا سلطنة له على الرجوع حتى على مبنى القطب والشهيد قدس سرهما وبالجملة لا فرق في لزوم المعاطاة وعدم امكان الرجوع بها عند نقل العينين أو أحدهما بالنقل اللازم بين القول بإفادتها الملك وبين القول بإفادتها الإباحة، كما لا فرق في ذلك بين مبنى المشهور ومبنى القطب والشهيد قدس سرهما.
(1) قال قدس سره فيها: " نعم.. لو كان (يعني الناقل الجائز) غير معاوضة كالهبة، وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض لواحد وانتقال المعوض إلى الآخر بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك إلى ملك المتهب، فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب، اتجه الحكم بجواز التراد مع
(1) قال قدس سره فيها: " نعم.. لو كان (يعني الناقل الجائز) غير معاوضة كالهبة، وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض لواحد وانتقال المعوض إلى الآخر بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك إلى ملك المتهب، فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب، اتجه الحكم بجواز التراد مع