إن كانت من الثاني لحصول النقل الموجب له وإن كان السابق هو الرد بطل الفضولي مطلقا غير أنه إن سبق الرد من الأول أثر في المعاطاة فسخا بناء على الملك أو مطلقا على تأمل فيه، ولا تأثير له في لزوم المعاطاة إن سبق الرد من الثاني، فلا تأثير في الإجازة اللاحقة من الأول حينئذ في المعاطاة فسخا إلا إذا أمكن فيها تصور إرادة الرجوع بها كما لو فرض جهله بالرد السابق من الثاني حكما أو موضوعا، بل ومثله في تضمن رد الأول الرجوع لو سبق رد الثاني عليه مع جهل الأول به، فهذا حكم جميع الصور المتصورة في المقام.
هذا ولو وقع التصرف في العين منهما أو من أحدهما بما يوجب تغيير الصورة كطحن الحنطة وقطع الخشبة وتفصيل الثوب، ففي لزوم المعاطاة به مطلقا أولا كذلك أو التفصيل وجوه، بل أقوال. ولعل الأول منها لا يخلو من قوة، لامتناع التراد المقصود منه رد كل من البدلين إلى صاحبه، ضرورة أن نقض المبادلة موقوف على ارجاع البدل والبدل بما هو بدل مركب من جزء مادي وجزء صوري، وكما ينتفي المركب بانتفاء جزئه المادي كذلك ينتفي بانتفاء جزئه الصوري بعد إن كان ملحوظا في عنوان البدلية. نعم إن لم يكن ملحوظا فيه بل كان المجعول بدلا هو ذات الشئ بأجزائه المادية فقط، كان ارجاعه ارجاعا لعين البدل وإن تغيرت الصورة لعدم كونها ملحوظة في عنوان البدلية، مضافا إلى لزوم الضرر - غالبا - سيما مع عدم كونه مضمونا على الضار بل لم ينفك ذلك عنه لاختلاف الأغراض وتفاوت الرغبات والالزام بقبول ذلك حكم ضرري منفى في الشرع بالآية والرواية الحاكمة على استصحاب الملك بناء على الإباحة وعلى استصحاب بقاء العلقة بناء على الملك لو سلم جريان الاستصحاب في المقام مع امكان منع جريانه فيه لانتفاء الموضوع ولا أقل من الشك في بقائه للشك في كون الموضوع عرفيا أو حقيقيا.