وبما ذكرنا ظهر لك تحقق السيرة وحجيتها للكشف عن إمضاء المعصوم وتقريره.
فإذا القول بإفادة المعاطاة الملك المتزلزل دون الإباحة المجردة هو الأقوى، للأدلة المذكورة التي مقتضاها - وإن كان لزوم الملك كما نسب إلى المفيد - إلا أنه يخرج عنه بالخصوص بالاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل عن بعض دعوى الاتفاق على عدم اللزوم: إما لعدم الملكية فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع على القول بالإباحة أو لتزلزلها بناء على الملكية، فالقول بإفادتها الملك اللازم احداث قول ثالث.
هذا وتظهر الثمرة بين القول بالملك المتزلزل والقول بالإباحة المجردة في أمور:
وليعلم أن ما نذكره من الثمرات إنما هو بحسب اقتضاء القاعدة، وإلا فقد يخرج عنها لدليل يكون منها بمنزلة التخصيص لها، إذ القاعدة بمنزلة الدليل العام فتكون الثمرة في مورد التخصيص خارجة عنه حكما لا موضوعا:
الأول نماء العين المأخوذة بالمعاطاة (1) وبيان حكمه على كل من
____________________
(1) النماء: هو ما يحصل في العين من الزيادات الحسية، سواء كان متصلا بها غير قابل للانفصال عنها كالسمن في الحيوان والنمو في الأشجار أم كان قابلا للانفصال عنها، وكانت له حالتان: اتصال في حال وانفصال في أخرى كاللبن والهيض والنتاج في الحيوان، والثمر في النخيل والأشجار.
والكلام فيه - وفي المنافع مما لم يكن حسيا في الخارج كسنى الدار - تارة - على المختار من إفادة المعاطاة الملك الجائز، وأخرى - بناء على إفادتها الإباحة.
والكلام فيه - وفي المنافع مما لم يكن حسيا في الخارج كسنى الدار - تارة - على المختار من إفادة المعاطاة الملك الجائز، وأخرى - بناء على إفادتها الإباحة.