وإن كان الحكم بأصالته يزيد بناء نادرا دون الحكم بزيادته تعين الحكم بالزيادة أيضا لتطابق المرجحين على شئ واحد وإن كان الامر بالعكس: أي الحكم بزيادته يؤدى إلى زيادة بناء غريب دون الحكم بأصالته حكم بزيادة الغالب اللالحاق كما ذكرنا في سلحفية لأنه كأنه فعللة لكونه ملحقا به وإن كان الحكم بأصالة الغالب والحكم بزيادته يزيد كل واحد منهما وزنا نادرا في ذي الزيادة لا في المجرد عنها حكمنا بزيادة الغالب أيضا لثبوت المرجح بلا معارض فإن كان الحكمان لا يزيد شئ منهما بناء غريبا في المزيد فيه أو يزيد فيه أحدهما دون الاخر حكمنا بزيادة الغالب لما ذكرنا الان سواء وأمثلة التقديرات المذكورة لم تحضرني في حال التحرير فعلى ما ذكرنا إذا تعارض الغلبة وعدم انظير يرجح الغلبة كما يجئ في سلحفية ففي تقديم المصنف عدم النظير كما يجئ من كلامه على الغلبة نظر هذا وإن كان الحرف من حروف (سالتمونيها) ليس من الغوالب ولا يؤدى أصالته إلى عدم النظير فلا بد من الحكم بأصالته بلا خلاف كما حكمت بأصالة الهاء والميم من درهم ولام سفر جل وميم علطميس وسينه وهذا الذي ذكرنا كله إذا لم يتعدد الغالب فان تعدد فيجئ حكمه قال: (فان فقد فبخروجها عن الأصول كتاء تتفل وترتب ونون (الخروج عن الأوزان المشهورة من أدلة الزيادة) كنتال وكنهبل بخلاف كنهور ونون خنفساء وقنفخر أو بخروج زنة أخرى لها: كتاء تتفل وترتب مع تتفل وترتب ونون قنفخر وخنفساء مع قنفخر وخنفساء وهمزة النجج مع النجوج) أقول: التتفل ولد انثعلب يقال: أمر ترتب: أي راتب ثابت من رتب
(٣٥٨)