ولو تعارض الغلبة وعدم النظير رجحنا الغلبة كما لو كان الحكم بزيادة الغالب يؤدى إلى وزن مجهول والحكم بأصالته لا يؤدى إلى ذلك حكمنا بزيادة الغالب كما نقول في سلحفية (1) فعلية وهو وزن غريب وفعللة كقذ علمة غير (2) غريب وذلك لأنا نقول اذن: هذا الغريب ملحق بسبب هذه الزيادة بذلك الذي هو غير غريب فنقول: إن كان الحكم بأصالة الغالب يؤدى إلى وزن غريب في الرباعي أو الخماسي المجردين عن الزائد والحكم بزيادته يؤدى إلى غريب آخر في ذي الزيادة كتتفل (3) فان فعللا بضم اللام وتفعلا نادران وكذا قنفخر (4) فان فعللا وفنعلا غريبان حكمنا بزيادة الغالب لان الأوزان المزيد فيها أكثر من المجرد الا المزيد فيه من الخماسي فإنه لا يزيد زيادة بينة على المجرد من أبنية الخماسي كما تبين قبل لكن المزيد فيه منه لا يلتبس بالمجرد من الزيادة إذ الاسم المجرد لم يأت فوق الخماسي وإن كان الحكمان لا يزيد واحد منهما بناء غريبا فالحكم بزيادة الغالب واجب لبقاء مرجح الغلبة سليما من المعارض
(٣٥٧)