فلما كان فاء السببية بعد الطلب واقعا موقع المجزوم، جاز جزم المعطوف عليه، قال تعالى: (... فأصدق وأكن من الصالحين) 1، وقال:
689 - دعني فأذهب جانبا * يوما وأكفك جانبا 2 وهذا الذي يقال انه عطف على التوهم، كما في قوله:
690 - بدا لي أني لست مدرك ما مضى * ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 3 جروا الثاني، لأن الأول قد تدخله الباء، وجزموا الثاني، لأن الأول قد يكون مجزوما، قوله: (وامتنع: لا تكفر تدخل النار خلافا للكسائي)، يعني أن الكسائي يجوز عند قيام القرينة أن يضمر المثبت بعد المنفي، وعلى العكس، فيجوز: لا تكفر تدخل النار، أي إن تكفر تدخل النار، كما يجوز: لا تكفر تدخل الجنة، ويجوز، أيضا، أسلم تدخل النار، بمعنى: إن لا تسلم تدخل النار، وقال غيره: بل يجب أن يكون المقدر مثل المظهر نفيا وإثباتا، وأما قولهم في العرض:
ألا تنزل تصب خيرا، أي إن تنزل فلأن كلمة العرض: همزة الإنكار دخلت على حرف النفي، فتفيد الاثبات، وليس ما ذهب إليه الكسائي ببعيد، لو ساعده نقل،